3 نواب يدعون لتعديل قانون البلدية 5/2005
تقدم النواب خالد شخير وسعد الخنفور ومناور ذياب باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون 5/2005 الخاص ببلدية الكويت.ونص التعديل على ان "يخطر الوزير المختص بالاشراف على البلدية بقرارات توصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد صدور القرار بخمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الوزير المختص بها كتابة اذا لم يصدق او يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما فاذا تمسك بقراره فبالاغلبية الخاصة (ثلث الاعضاء) الذين يتألف منهم المجلس يتوجب عليه تصديقه شريطة عدم مخالفة تلك القرارات لقوانين الدولة".وقالت المذكرة الايضاحية للقانون انه "انطلاقا من تطبيق مبدأ الديمقراطية وتركيز المسؤولية في ايدي فئات الشعب فان الامر يتطلب توسيع المجالات واعطاء الصلاحية الشاملة للسادة اعضاء المجلس البلدي المنتخبين من الاخوة المواطنين ليقوموا مكانهم بحق المراقبة على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، ويمارس هذا المجلس صلاحياته ومهامه المنوطة به والمحددة بموجب القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت ومن اجل تقديم افضل الخدمات خلال اقصر وقت واقل جهد للاخوة المواطنين". ولفتت الى "ان تنفيد ذلك يتعارض ونص المادة (14) من القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت التي اوجبت رفع الامر الى مجلس الوزراء في حال تمسك المجلس البلدي بقراره المعترض عليه من قبل الوزير، الامر الذي يفقد بعض مهام وصلاحيات المجلس البلدي المنتخب من الاخوة المواطنين لتحقيق وتقديم افضل الخدمات لهم، حيث ان اعطاء الوزير صلاحية رفض قرار اغلبية المجلس البلدي بما يتنافى مع المبدأ الديمقراطي وايضا رفع مثل هذه القرارات لمجلس الوزراء يأخذ وقتا ويعطل تنفيذ قرارات المجلس البلدي الامر الذي يقتضي معه تعديل نص المادة (14) من القانون المشار اليه".من جهة اخرى تقدم النواب خالد شيخير ومناور ذياب وسالم النملان والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس ونايف المرداس باقتراح اخر بشأن نزع ملكية وتثمين مساكن ضاحية علي صباح السالم.ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان: "تتولى الدولة خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بند قانون نزع الملكية وتثمين مساكن ضاحية علي صباح السالم".بينما في مادته الثانية "تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة".