5 نواب يقدمون قانوناً لحل طلبات الحصول على الجنسية
تقدم النواب احمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي، وشايع الشايع، وفيصل اليحيى بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ احكام البند (1) من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980.ونص القانون في مادته الاولى ان تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر اسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية، وفقا لاحكام القانون وبكشف منفصل لكل منها على حدة:- اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.- مكتب الشهيد.- الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.على ان يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل اسم كل من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الاب او لم تثبت نسبته لابيه قانونا او كان ابوه مجهول الجنسية او لا جنسية له وفقا لاحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وذلك على النحو التالي:أ- اسماء جميع الاولاد (ذكورا واناثا) المولودين قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.ب - اسماء جميع الاولاد والاحفاد (ذكورا واناثا) للابناء الذكور المشار اليهم في البند (أ) من هذه الفقرة وان نزلوا.ج - اسماء جميع الاولاد (ذكورا واناثا) للبنات المشار اليهن في البند (أ) من هذه الفقرة اذا كان هؤلاء الاولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم احكام البند 1 من المدة الثالثة من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980.ويمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات وتحمل رقما مدنيا خاصا به ويجوز تجديدها الى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون، على وزارة الداخلية ان تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المادة المحددة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون، اسماء جميع من تم حصرهم وفقا لاحكام البنود (1،2،3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه مرتبة وفقا للاحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.وتلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الاسماء في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون وذلك للفئات التالية:أ- من تنطبق عليهم احكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه وذلك قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكامه. ب - المسجلون لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.ج - المسجلون لدى مكتب الشهيد.كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الاسماء في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة الى فئة المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقا لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون ان يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء من يكتسبها بقوة القانون وفقا لاحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980.يتمتع جميع من تم حصرهم وفقا للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون بالحقوق التالية:- الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.- رخص القيادة بجميع أنواعها.- الحق في العمل.- الحق في العلاج- الحق في التعليم- أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة امامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.