قراءة قانونية في حكم الدستورية: المحكمة تغلق ملف الدائرة الواحدة وتؤكد أن عدالة الدوائر نسبية

نشر في 29-09-2012 | 00:01
آخر تحديث 29-09-2012 | 00:01
No Image Caption
• الحكم أكد أن الدوائر تقوم على أساسين سكاني وجغرافي وأن أسباب الحكومة لا تمثل عيوباً دستورية!

• «الدستورية» تشير إلى أنها لا تملك إضافة أسماء مناطق جديدة في الجدول وهو ما يفتح باب إدراجها بمرسوم ضرورة

انطوى حكم المحكمة الدستورية في الطعن الحكومي بالدوائر الانتخابية على كثير من المعطيات التي لامست من خلالها المحكمة عناوين أخرى، بينها اختصاص القضاء الدستوري والسلطات وبعض المفاهيم التشريعية.

جملة من المبادئ الهامة أوردتها سطور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية الخمسة وهي على النحو التالي: 1- أكدت المحكمة الدستورية أن طعن الحكومة جاء متطابقا مع نص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وأن الخصومة التي أجرتها الحكومة في هذا الطعن تتوافق مع القانون، فلا يحتاج إذاً إلى وجود نزاع أو حتى خصومة مع مجلس الأمة حتى تتمكن المحكمة الدستورية من نظر هذا النزاع، مبينة في هذا الصدد "أن الخصومة في مثل هذا الطعن عينية موجهة أصلا إلى النص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية ومناطها هو اختصام ذلك النص في ذاته، كما أكد الحكم أنه في هذا النوع من الطعون،  لا يتصور لا واقعا ولا قانونا جواز التدخل اختصاميا أو انضماميا في ذلك الطعن أو إدخال مجلس الأمة خصما في الطعون الموجهة أصلا إلى التشريعات أو يصدر الحكم بمواجهتها لان أحكام المحكمة لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة". 2- كما فسرت المحكمة الدستورية المقصود بنص المادة 108 من الدستور بشأن أن العضو يمثل الأمة بأسرها بقولها "معناه أن يكون عضو المجلس مستقلا كل الاستقلال عن ناخبيه وليس أسيرا لمؤيديه من ابناء دائرته، تابعا لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، وإنما يرعى المصلحة العامة دون تجاوز هذا المعنى. 3- أكدت المحكمة أنه لا شأن لها في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها ولا بالادعاء بأن تلك النصوص لم تؤت أكلها وتحقق غاياتها، فهذه الأمور قد يستدعي معها النظر في تعديلها إن كانت غير وافية بالمرام وذلك بالأداة القانونية المقررة طبقا للدستور بيد أنها لا تصلح سببا للطعن بعدم الدستورية لخروج ذلك من رقابة القضاء.

ثلاث قضايا

وأكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها جملة من القضايا تتعلق بثلاثة أمور هي الدوائر الانتخابية، ورأيها بالمادة 81 من الدستور، ومن المسؤول عن تحديد الدوائر وعدد الأصوات الانتخابية وقصة العدالة التي بنت عليها الحكومة طعنها أمام المحكمة الدستورية، فمن حيث الدوائر الانتخابية أكدت المحكمة الدستورية أن المعني بتحديدها هو المشرع العادي وفق ما نصت على ذلك المادة 81 من الدستور وأن المعايير التي يضعها المشرع في ذهنه من أجل وضع هذا القانون تكون إما على اساس سكاني وجغرافي بحسب مناقشات المجلس التأسيسي للدستور وبالتالي فمن يحدد الدوائر مهما كان عددها هو المشرع العادي، والمحكمة الدستورية لا تملك إلزامه بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين. كما حسمت المحكمة الدستورية المقصود من اللفظ الوارد بالمادة 81 من الدستور والتي تنص" تحدد الدوائر..."، وهل المقصود هنا من لفظ الدوائر تعدد الدوائر أم يجوز للمشرع العادي أن يتجه لإصدار قانون بالدائرة الواحدة حيث أكدت المحكمة الدستورية في حكمها بالآتي "فضلا عن أن العبارة التي استهل بها النص على أن "تحدد الدوائر..." تنصرف إلى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها"، وهنا تكون المحكمة الدستورية قد قطعت بأن المقصود بالمادة 81 من الدستور هو تعدد الدوائر وأن مقترح الدائرة الواحدة سيكون مخالفا لنص المادة 81 من الدستور لأن المحكمة الدستورية أكدت ان المقصود هو التعدد بالدائرة وليس بدائرة واحدة لتغلق المحكمة بذلك مقترح الدائرة الواحدة.

انحسار الرقابة

وبينت المحكمة أيضا أنها مجردة من الوسائل القضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها بإدخال المناطق المقول بأن الجدول المرافق للقانون قد اغفل إدارجها ضمن أي من الدوائر الانتخابية التي حرم سكانها، بما يعني أنه يتعين على المشرع تعديل الجداول بإضافة تلك المناطق الواردة بالدوائر الخمس وتم حرمان ناخبيها من التصويت. كما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأسباب التي تضمنها الطعن على المادة الثانية من قانون الدوائر الخمس بشأن سماحها للناخب بالتصويت لأربعة أصوات أن هذه الأسباب لا تكشف بذاتها عن عيب دستوري، ولا تصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة المحكمة، وبذلك رأت المحكمة أن الأسباب التي سوقتها الحكومة بطعنها للمادة الثانية هي أيضا لا ترتقي لأن تكون دافعا لطلب الحكم بعدم الدستورية، كما أكدت المحكمة أن رقابة المحكمة تنحسر أيضا بالرقابة على عدد الأصوات وهي قضية كما أكدت المحكمة الدستورية اختصاص المشرع وحده. وختمت المحكمة الدستورية حكمها بأن قضية المساواة في الدوائر الانتخابية وما يخص تفاوت عدد الناخبين في دائرة عنه في دائرة أخرى بأن المساواة في قضية الدوائر ليست بالمطلقة ولا المقصود بها بالمساواة الحسابية وإنما مرتبطة بأساسين نوه بهما الحكم الدستوري في بدايته وهما اساس سكاني وجغرافي معا أي أن العدالة يجب في قضية الدوائر أن تكون عدالة نسبية.

back to top