دشتي يتقدم بقانون لمعالجة الأحكام الغيابية

نشر في 19-06-2012 | 00:01
آخر تحديث 19-06-2012 | 00:01
No Image Caption
كشف دشتي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجزائية والاستثنائية، يضع حداً للمعاناة التي يتعرض لها بعض الأشخاص الذين تصدر بحقهم أحكام غيابية نتيجة عدم علمهم بموعد جلسات المحاكمة.

قدم النائب الدكتور عبدالحميد دشتي الى رئيس مجلس الامة اقتراحا بقانون اضافة الى نص المادة 190 من قانون رقم 17/160 بشأن الاجراءات الجزائية والاستثنائية للمواد من 1 الى 10 من قانون الجزاء رقم 16/60.

وقال دشتي في تصريح صحافي امس ان هذا الاقتراح من شأنه ان يضع حدا للمعاناة التي يتعرض لها بعض الاشخاص الذين تصدر بحقهم احكام غيابية نتيجة عدم علمهم بموعد جلسات المحاكمة.

واوضح ان المادة 190 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على انه "على رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ان يأمر بتحديد جلسة لنظر المعارضة ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم"، وبالتالي وبمطالعة تلك المادة نجد ان المشرع لم يحدد موعدا لجلسة المعارضة وهو الامر الذي معه تمتد به المعارضة في الاحكام الغيابية الى ما لا نهاية ويصبح المحكوم عليهم غيابيا في قضايا البلدية والجنح عموما يعانون هذه الاحكام، حيث انه لا يتم اعلانهم بموعد الجلسات مع وضوح عناوينهم ما يؤدي الى عدم علمهم بتلك الجلسات لحضورها ويصدر بحقهم احكام غيابية عند مراجعتهم لاي ادارة من ادارات وزارة الداخلية لانهاء معاملاتهم حيث يفاجأون بتلك الاحكام وتمتنع تلك الجهات عن انهاء المعاملات الا اذا تم دفع الغرامة او عمل معارضة وتقديم شهادة بها كل ثلاثة اشهر لادارة التنفيذ حتى يستطيع الفرد انجاز معاملاته.

واضاف دشتي ان "المتبع في مثل هذه الحالات ان تتم المعارضة دون تحديد جلسة وقد يستغرق تحديد جلسة عدة سنوات وربما لا يتم تحديد جلسة نهائيا ويظل المحكوم عليه يدفع مقابل طوابع لتلك الشهادات، فضلا عن عدم انجاز معاملاته ومعاناته ما يجعل تلك الاحكام سيفا مصلتا ومزعجا على رقاب المواطنين".

وتابع دشتي "لهذه الاسباب الرامية الى رفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم نتقدم بهذا الاقتراح لتعديل نص المادة 190 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك استثناء للمواد من 1 الى 10 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 لتصبح (على رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ان يأمر بتحديد جلسة المعارضة خلال عام من تاريخ التقرير بها على ان تنتهي كافة اثار الحكم المعارض فيه اذا لم يتم تحديد جلسة خلال المدة المشار ذكرها ويعلن قلم الكتاب من تلقاء نفسه المحكوم عليه وسائل الخصوم بميعاد هذه الجلسة كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة المعارضة لسائر الخصوم)".

back to top