الصالح: قانون الشركات الجديد مظلة لكل القوانين الاقتصادية
• النهوض بمستوى البيئة التشريعية الاقتصادية جعل إقراره «ضرورة»
• يواكب القوانين الحديثة المتطورة وقانون الاسترشاد التجاري الخليجي
وصف الصالح قانون الشركات التجارية الجديد بالمتطور، الذي يواكب القوانين الحديثة وقانون الاسترشاد التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن التطورات والتحديثات التي أجريت على القانون جعلته ضمن القوانين التي تساعد على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام.
• يواكب القوانين الحديثة المتطورة وقانون الاسترشاد التجاري الخليجي
وصف الصالح قانون الشركات التجارية الجديد بالمتطور، الذي يواكب القوانين الحديثة وقانون الاسترشاد التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن التطورات والتحديثات التي أجريت على القانون جعلته ضمن القوانين التي تساعد على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام.
أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن قانون الشركات الجديد هو المظلة التشريعية لكل القوانين الاقتصادية الأخرى، موضحاً أنه ليس من الممكن الحديث عن مركز مالي ولدينا قانون اقر منذ ستينيات القرن الماضي ويتحدث بعملة الروبية!جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الصالح للحديث عن قانون الشركات التجارية الجديد والذي تم إقراراه كمرسوم ضرورة .
وقال الصالح ان مشروع القانون الجديد لم يتحرك منذ 18 عاماً، وبالتالي بات تعديله أمراً ضرورياً وحتمياً للنهوض بمستوى القوانين الاقتصادية والبيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام، والتي باتت أولوية للحكومة خلال استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين الاقتصادية الأخرى قادمة في الطريق مثل قانون التأمين وقانون الإعسار وغيرها.ووصف الصالح القانون الجديد بالمتطور، وأنه مواكب للقوانين الحديثة المتطورة وكذلك لقانون الاسترشاد التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن التطورات والتحديثات التي اجريت على القانون جعلته ضمن القوانين المتطورة المساعدة على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام.وأشار الصالح إلى أن القانون أساسه هو المشروع الموجود في مجلس الأمة ولم نخلقه من الصفر، موضحاً أنه كان يُبحث لسنوات عديدة استمرت 18 عاماً في مجلس الأمة دون أن يتم إقراره.وفي ما يتعلق بملامح القانون، قال الصالح انه وضع مسؤولية مشددة على أعضاء مجالس الإدارات في حدود مسؤولياتهم، كما أنه شدد على أن الشركة التي يتم شطبها بناء على قرار الوزير بقوة القانون، يتم تصفيتها رسمياً، كما ألزم القانون الجديد الوزارة بالعمل وفق نظام "الشباك الواحد" تسهيلاً للإجراءات.وأشار الصالح إلى أن الوزارة أسست وكالة للشؤون القانونية ويترأسها وكيل متخصص وهو منصور السعيد وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية، واستطاعت الوكالة استقطاب 6 مستشارين من أعلى درجات السلك القضائي، كما أنها تستطيع استقطاب اثنين آخرين لتكون مبعثاً للإفتاء والتشريع للوزارة وقراراتها، موضحاً أن استحداث الوكالة جاء تماشياً ومواكباً لإقرار القانون الجديد.وأضاف الصالح: "نعمل على تجهيز نظام الميكنة خلال الفترة الحالية وكذلك تطوير قطاع الخدمات لنكون على مستوى التطوير والحدث".وقال ان القانون فرض على العديد من الجهات وضع آليات وأدوات الحوكمة، كما أنه أكد عدم تعارضه مع القوانين الاقتصادية الأخرى الموجودة، إضافة إلى تشجيعه للمشاريع الصغيرة في أكثر من مادة، مضيفاً أن القانون زاد من مشاركة الأجنبي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.وأشار الصالح إلى أن عملية توفيق الأوضاع وفق القانون الجديد سهلة كونه يسمح بالعمل وفق النظام الحالي الى حين إصدار اللوائح الجديدة، موضحاً أنه أمهل فترة 6 شهور لتوفيق أوضاع الشركات الحالية مع القانون الجديد، مبينا أن المواد التي لا تتطلب لائحة تنفيذية لها ستطبق فوراً، والمادة الثالثة من القانون وضحت توفيق الأوضاع والعمل حتى إصدار اللائحة التنفيذية.وقال ان الوزارة بدأت بالفعل بتنظيم دورات تدريبية لموظفيها ليكونوا على استعداد لتنفيذ القانون الجديد، متمنياً أن تقتضي المصلحة العامة للبلد على عمل النواب الجدد وتقدير أهمية القانون وحجمه وترابط مواده لإقراره في الجلسة المخصصة لمناقشة مراسيم الضرورة، مؤكداً أن الكويت تحتاج للتنمية، وهي مستمرة منذ سنوات في مجال بنية الأعمال وترسيخ مبدأ استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.وأعد الصالح مذكرة موجزة ذكر فيها مزايا في القانون الجديد.الشركات الملغاةذكر الصالح أن القانون الجديد أتاح لـ»التجارة» تصفية الشركات التي يتم إلغاء تراخيصها، بناء على قرارات الوزير، كما نظم علاقة الوزير بالشركات المساهمة، وقام بمراعاة حقوق الأقلية والأغلبية ومبادئ الحوكمة.دور المجلسأكد الصالح أن مجلس الأمة المبطل دعا وزارة التجارة في ابريل الماضي إلى مناقشة مشروع القانون، «لكن في اليوم ذاته أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بإبطال المجلس، واستمرت الوزارة في تعديل القانون وتجهيزه، وجلسنا مع الجهات ذات العلاقة، ووضعنا ملاحظاتها في الاعتبار، وقمنا بمناقشتها معهم، ما جعلها تؤيد القانون بشكله النهائي»، مشيراً إلى أن أغلب القوانين التي صدرت من المجلس خلال الأعوام الأخيرة كانت تحتاج لتعديلات كثيرة.الشكر للأميرتوجه الصالح، في بداية المؤتمر، بالشكر إلى سمو امير البلاد، لدعمه للقانون وموافقته على إقراره كمرسوم ضرورة، وكذلك رئيس الوزراء وبقية الوزراء لدعمهم له، إضافة إلى الجهات الحكومية التي ساهمت في إعداد القانون، وهي بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال وإدارة الفتوى والتشريع، فضلا عن القطاع الخاص، ممثلا في غرفة تجارة وصناعة الكويت، والمستشارين الذين استعانت بهم الوزارة من القطاع الخاص.المذكرة الإيضاحية تكشف دواعي إصدار القانون الجديدكشفت المذكرة الايضاحية عن داعي اصدار قانون جديد للشركات والتي كان من أبرزها مرور ما يزيد على ستين عاما على قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960، وعدم قدرة القانون الأخير على ملاحقة ومواكبة تطورات العصر وما حدث به من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية، ولعل من أبرز ما نظمه القانون الجديد المسائل التالية:1 استحداث باب الأحكام العامة:افرد القانون بابا لتنظيم الأحكام المشتركة بين الشركات وقد كان يعاب ـ وبحق ـ على قانون الشركات القديم خلوه من مثل ذلك الباب، وكما انتهت المذكرة الايضاحية، فإن ايراد ذلك الباب بالقانون الجديد من شأنه أن يقلص من التأويل ويحول دون الالتباس.2 إجازة تأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح:سمح القانون بتأسيس شركات لا تستهدف تحقيق الربح لتقوم بدور اجتماعي إلى جانب الشركات التجارية وبما يعزز الوظيفة الاجتماعية لرأس المال على نحو ما جاء بنص المادة 16 من الدستور.3 استحداث شركة الشخص الواحد:بما يحول دون الشراكات الصورية ويفتح مجالا لاستثمارات جديدة لاصحاب رؤوس الاموال ممن لا يرغبون بمشاركة آخرين ويخشون الرجوع اليهم في جميع أموالهم بسبب خسائر تتعلق بنشاط يزاولونه بجانب من أموالهم، كما توفر شركة الشخص الواحد حلولا لاتفاقيات الهيكلة الجماعية للديون حيث يمكن تحويل جميع أصول المدين لشركة شخص واحد تدار من خلال أمين استثمار يتفق عليه فيما المدين وجماعة الدائنين، كما يمكن ان تؤسس كشركة ذات غرض خاص تنقل اليها أصول معينة لغرض عمليات التوريق او اصدار صكوك وبحيث يتم ادارتها كذلك من خلال أمين استثمار.4 استحداث الشركات المهنية:وجعلها تتخذ شكل شركة المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة او التضامن او التوصية البسيطة، ليسمح بممارسة المهن من خلال جهود جماعية منظمة، وبما يفتح المجال لتأسيس شركات لمزاولة مهنة الطب او الهندسة او المحاماة او المحاسبة او غيرها، مما من شأنه ان يلبي مطلبا ملحا لطالما نادت به جمعيات المهن المختلفة.5 شكل الشركة القابضة ومسؤوليتها عن ديون شركاتها التابعة:بالنسبة للشركة القابضة لم يقصر القانون شكلها على شركة المساهمة المقفلة بل جعلها تتخذ اشكالا اخرى ايضا كالشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وبذلك يكون القانون قد نزل على الواقع العملي بالكويت حيث ان كثيرا من الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي في الواقع شركات قابضة كما عرف طبيعة غرض الشركة المتمثل في تلك الشركات.ولقد ساير القانون التشريعات الالمانية ـ وما أقره القضاء الانكليزي والأميركي ـ في النص على مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركات التابعة في حالات معينة.6 استحداث النافذة الموحدة لتأسيس الشركات:ويتم من خلاله انجاز جميع اجراءات تأسيس الشركات من خلال ادارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة انجاز اجراءات التأسيس.7 تقييم الحصص العينية من خلال متخصصين وبإجراءات ميسرة:جعل القانون تقييم الحصص العينة ـ ويسري ذلك الحكم على تقييم حصص الشريك لدى التخارج او بيع الحصة جبرا ـ من خلال أحد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الهيئة مما يؤدي إلى سرعة التقويم ودقته وشفافيته.8 تحصين معاملات الشركات الاسلامية من البطلان: نظرا لأن مقتضيات انجاز المعاملة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية قد ينطبق عليه نص المادة 508 من القانون المدني التي تنص على انه إذا احتفظ البائع بحق استرداد المبيع إن قام برد الثمن مع بعض الربح اعتبر العقد قرضا مضمونا برهن حيازي، مما من شأنه ان يؤدي إلى بطلان العديد من تلك العقود لمخالفتها لنص المادتين 992 و1041 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة، التي تبطل العقد الذي يعطي فيه الدائن المرتهن لنفسه حق تملك الشيء المرهون او بيعه دون اتباع الاجراءات المقررة في القانون، ومن ثم فقد راعى القانون ما لهذه المعاملات من خصوصية وأصبغ عليها نوعا من الحماية حينما نص على عدم سريان تلك المواد على التصرفات التي تتم وفقا لاغراض الشركة وتتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.9 تنظيم اتفاق الشركاء:نظم القانون ما يعرف باتفاق الشركاء قبل تأسيس الشركة أو بعدها مما أوجد حلولا لمن يرغب من الافراد او الشركات في تكوين تحالفات تأخذ أحد اشكال الشركات وبحيث تكون اتفاقاتهم ملزمة، ذلك أنه غالبا ما تعرض جهة متخصصة في مجال معين ولديها الخبرة لادارة مشروع معين، على جهة أخرى ليس لديها ولكن لديها رأس المال تأسيس شركة لغرض تنفيذ المشروع فيخشى صاحب رأس المال قيام ذي الخبرة ببيع أسهمه بعد انتهاء فترة الحظر، او تقوم مجموعة من الكيانات المتخصصة والمحترفة بتنفيذ مشروع معين وفق اتفاقيات معينة كأن يلتزم احدهم بتقديم الدعم المالي او ان يزداد رأس المال بعد فترة معينة ويكتتب فيه أحدهم بالكامل أو يوزع عليهم على نحو معين أو يتم تشكيل مجلس الادارة على نحو معين، او يكون من حق احدهم تعيين الرئيس التنفيذي او مدقق الحسابات الداخلي أو الخارجي او غير ذلك، ومن ثم نظم القانون هذه الاتفاقات حتى يفسح المجال لمثل هذه الشراكات، ولا يكون قصور التشريع حائلا دون تكونها.10 تنظيم البيع الرضائي والجبري للحصص في شركة التضامن والتوصية البسيطة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة والمهنية وذات الشخص الواحد:وفقا لقانون الشركات القديم كان يجوز الحجز على حصص الشريك في شركة التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، إلا أن الحجز لم يكن يمكن من بيع تلك الحصص حيث خلا القانون من تنظيم ذلك، وإنما كان الحجز يؤدي إلى حجز الارباح، ومن ثم كان بوسع الشريك الاتفاق مع باقي الشركاء على عدم توزيع ارباح اضرارا بالدائن، ومن ثم كان يمكن للشخص ان ينقل ملكيته وافراد عائلته إلى شركات ذات مسؤولية محدودة ـ بحسبانها الشركة الاكثر انتشارا ـ ومن ثم يتمكن من الفرار من الدين.أغلق القانون الجديد هذه الحيل واعمال الاصل العام الذي يقضي بأن جميع اموال المدين ضامن لديونه ومن ثم رفع الحصانة عن حصص الشريك في الشركات المذكورة ونظم الحجز عليها وبيعها وراعى على الجانب الآخر الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات حيث أجاز للشركاء وللشركة استرداد الحصص المبيعة.إلى جانب ذلك فقد يسر القانون من اجراءات بيع الحصص حيث جعلها في محرر مكتوب، واجاز للشركاء الاسترداد من خلال اجراءات تتم تحت اشراف الوزارة، وقرر المشروع ان تعديل عقد التأسيس المتعلق بالتنازل عن الحصص يكفي فيه توقيع المتنازل والمتنازل إليه دون باقي الشركاء حتى لا يعمد باقي الشركاء او احدهم الى الاضرار بالمتنازل او المتنازل اليه فيرفض التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس.11 شركة المساهمة العامةتأسيس شركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم، لما يستهدفه القانون من انجاز تأسيس الشركة، وتعديل عقد تأسيسها في فترة زمنية وجيزة، ونظرا لأن تأسيس شركة المساهمة العامة يخضع للمراجعة الفنية من قبل وزارة التجارة.وستراجع بالاضافة لذلك من قبل البنك المركزي إذا كانت الشركة ستعمل في نشاط يخضع لرقابته، كما ستراجع من قبل هيئة اسواق المال إذا كانت ستعمل في نشاط يخضع لرقابة الهيئة، كما ستخضع لرقابة مجلس الامة إذا كان نشاط الشركة يلزم صدور قانون به.ومن ثم فقد اكتفى القانون بأن يتم تأسيس ذلك النوع من الشركات بقرار، تفاديا للاجراءات والمدة الطويلة التي يستغرقها اصدار المرسوم، خاصة ان الشركة قد تضطر لزيادة رأسمالها لتلبية احتياجاتها العاجلة من الأموال، بما قد يتعذر انهاء اجراءات زيادة رأس المال في الوقت المطلوب لو كان يلزم اصدار مرسوم لذلك.• استحداث القانون للاكتتاب الالكتروني في الأسهم والسندات والصكوكلم يعرف القانون القديم الاكتتاب الا بالطرق التقليدية، إلا أن القانون الحالي واكب ما حدث من تطور في انجاز المعاملات الكترونيا، ومن ثم اجاز ان يتم الاكتتاب من قبل عميل بنك او عميل وكالة مقاصة عبر الانترنت، من خلال استخدام اسم المستخدم والرقم السري الذي يستخدمه في تمرير عملياته على حسابه المصرفي او حساب التداول، وبذلك قفز القانون قفزة هائلة في مجال الاكتتابات، علما أن هذه الأحكام تسري على الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة والمقفلة وعند التأسيس او زيادة رأس المال، كما تسري على الاسهم والسندات.• استحداث القانون متعهد الاكتتاباي الجهة التي قد تتفق معها الشركة، سواء لدى التأسيس او لدى زيادة رأس المال او لدى اصدار سندات او صكوك، لغرض قيام ذلك المتعهد بالاكتتاب في ما لم يكتتب فيه من اسهم او سندات او صكوك، وبما يضع حلا لما يحدث من اشكاليات في حالة عدم تغطية الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب.• استحدث القانون الأسهم الممتازة، وذلك بأن يتقرر لبعض اسهم الشركة امتيازات معينة، سواء تعلقت بحقوق التصويت او الحق في الأرباح او الاولوية في ناتج تصفية الشركة، مما من شأنه اجتذاب اصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات التي قد تكون في حاجة إلى تمويل.• أجاز القانون للمساهم ان يتنازل عما تقرر له من حق أولوية في الاكتتاب مقابل مبلغ من النقود، بحيث اذا تقرر للمساهم حق اولوية في اسهم زيادة رأس المال، وتعذر عليه توفير المال اللازم للاكتتاب في اسهم الزيادة في رأس المال، فقد أجاز له القانون ان يتنازل عن حق الاولوية بمقابل يحصل عليه من التنازل له.• تم تقصير مدة منع المؤسسين من التصرف في اسهمهم، بحيث أصبح المنع مدة سنتين، مع اجازة التصرف خلال تلك المدة في حالات ينتفي فيها شبهة التغرير، حيث أجاز القانون التصرف الذي يتم من أحد المؤسسين او ورثته الى احد اقاربه حتى الدرجة الثانية او إلى مؤسس آخر او من مدير التفليسة او الدولة أو احدى المؤسسات او الهيئات العامة إلى الغير.كما أجاز القانون التصرفات التي تتم من المساهم خلال المدة من تأسيس الشركة حتى تصدر الشركة ميزانيتها عن 12 شهرا، متى كانت تلك التصرفات تمت على النحو المبين بالفقرة السابقة.• نظم القانون الصكوك التي تصدر بناء على عقود تتوافق مع الشريعة الاسلامية بما يلبي مطلبا ملحا.• تنظيم مجلس ادارة الشركة المساهمة على نحو يكفل حسن ادارة الشركة، ويراعي واعد الحوكمة ويتواكب مع مستجدات العصر.لقد فصل القانون بين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة، فلم ينص على جواز ان يكون من بين اعضاء المجلس عضو منتدب، بل استوجب ان يكون الرئيس التنفيذي ليس من بين اعضاء المجلس بما ينأى بالمجلس عن اعمال الادارة اليومية، ويجعله متفرغا لاعتماد الخطط والاشراف على تنفيذها، ويكرس دور المجلس الاشرافي والرقابي، ولهذا الغرض استوجب القانون الا يقل عدد الاعضاء عن خمسة.كما أجاز للشخص ان يكون عضوا في خمس شركات مساهمة مركزها الكويت.ولاتساع نشاط الشركات وضخامة اصولها، بما اضحت معه قيمة أسهم ضمان العضوية لا تتوافر، ثمة ضمانة حقيقية للمساهمين، الا ان الاثر المترتب على عدم تملكها او ايداعها قد تنجم عنه مخاطر كبيرة كأثر على بطلان العضوية، ومن ثم لم يستلزم القانون ايداع عضو مجلس الادارة لاسهم ضمان العضوية، كما لم يستلزم تملكه عددا معينا من الاسهم فيكفي فيه أن يكون مساهما.اجاز القانون للجهات الرقابية ان تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها بأن يكون من بين اعضاء مجلس الادارة اعضاء مستقلون من ذوي الخبرة والكفاءة، ولا يشترط في هؤلاء ان يكونوا من بين الشركاء.وأجاز القانون للمساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ان يعين ممثلين له في مجلس الادارة بنسبة ما يمتلكه من اسهم، واجاز لمجموعة من المساهمين ان يتحالفوا في ما بينهم لتوفير عدد الاسهم الذي يمكنهم من تعيين ممثل لهم في مجلس ادارة الشركة.واجاز القانون اجتماعات المجلس بوسائل الاتصال الحديثة، كما اجاز ما قد يتخذه من قرارات بالتمرير، واجاز في الحالات التي يتقرر فيها عزل المجلس، وتعذر انتخاب مجلس جديد، ان يستمر المجلس في مزاولة صلاحياته او تقوم الجمعية العامة بتعيين لجنة لادارة الشركة لحين انتخاب مجلس جديد.واجاز القانون لاي مساهم ان يرفع دعوى مسؤولية عن الاضرار التي اصابت الشركة، بسبب اهمال المجلس، في حالة امتناع الشركة عن رفع تلك الدعوى.• نظم القانون الجمعية على نحو اجاز للائحة ان تنظم الدعوة لاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة، وأوجد حلولا لتعنت المجلس في عقد الجمعية، حيث حسم احقية الوزارة في عقد الجمعية، وأحقيتها في رئاستها، بحيث تناقش الجمعية جدول الاعمال الذي امتنع المجلس عن عقد الجمعية لمناقشته وليس لمناقشة مخالفات المجلس فقط.12 شركة المساهمة المقفلة• اخضع القانون شركة المساهمة المقفلة لما سلف ذكره من أحكام، الا انها تؤسس بموجب عقد ونظام اساسي.• اجاز القانون ان تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بموجب كتب يوقع عليها المساهم قبل الموعد المحدد للجمعية بيوم على الاقل.• اجاز القانون ان يتضمن عقد الشركة اولوية للمساهمين في شراء اسهم المساهم، كما اجاز ان يتضمن العقد شرط موافقة مجلس الادارة على أي مساهم جديد، الا انه وفي حالة رغبة الشركة في الادراج بالبورصة فيجب عليها الغاء مثل هذه القيود كشرط للادراج.• نص القانون على أنه إذا تمت الموافقة على الاكتتاب في اسهم زيادة رأسمال الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو تم ادراج الشركة بالبورصة تحولت الشركة بقوة القانون لشركة مساهمة عامة.13 الشركة القابضة• اجاز القانون للشركة القابضة ان تتخذ شكل الشركة المساهمة المقفلة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة الشخص الواحد.• كما أجاز القانون مساءلة الشركة القابضة عن التزامات الشركة التابعة في حالات معينة.14 نظم القانونتحول الشركات واندماجها وانقسامها بأحكام تتسم بالدقة، راعت التوازن بين حق مساهمي الشركات المعنية في اتخاذ قرارات الاندماج والانقسام والتحول، وحق من لا يرغب في ذلك من المساهمين او الدائنين او حملة السندات او الصكوك.15 نظم القانون انقضاء الشركاتوذلك بجمع شتات أحكام الانقضاء وايرادها في باب واحد، مع مراعاة التنظيم وتسهيل مراجعة القانون للمخاطبين بأحكامه.16 الرقابة والتفتيش على الشركاتاخضع القانون جميع الشركات للرقابة، واجاز للمساهم او الدائن او غيره من ذوي الشأن ان يطلب من الوزارة التفتيش على الشركة او تعيين مدقق حسابات للوقوف على حقيقة مسألة معينة، وبما يكفل سلامة معاملات الشركة، مما من شأنه ان يحافظ على حقوق المساهمين والدائنين على السواء.17 العقوباتتم رصد جميع الافعال التي كشف تطبيق قانون الشركات القديم عن انها تنطوي على مخاطر معينة بما يضر بالمساهمين او الدائنين او غيرهم، ومن ثم فقد اورد لها القانون عقوبات رادعة حماية للمصلحة العامة والخاصة على السواء.