مشاركو "الحظر القضائي": الجنسية ليست أمراً سيادياً... والتقاضي حق

نشر في 21-03-2012 | 19:23
آخر تحديث 21-03-2012 | 19:23
No Image Caption
أجمع المشاركون في ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت على حق التقاضي أمام المحكمة في أمر الجنسية، وأنها لا تتعلق بالأمور السيادية، ومن غير الصحيح ترك الحرية المطلقة للسلطة التنفيذية.
 

نظّمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة بعنوان "مدى دستورية الحظر القضائي في منازعات الجنسية"، شارك فيها النائب د. خالد شخير، ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق د. إبراهيم الحمود، وأستاذ القانون الدستوري د. بدر المطيري.

من جهته، أكد النائب خالد شخير أننا اليوم في الكويت لا نعاني فقط قضية إنسانية تجاه ملف البدون، بل إن الأمر متعلق بأمن وطن، مبينا أن غير محددي الجنسية في نظره مواطنون عاشوا على أرض الوطن، وهناك من يستحق نيل الجنسية منهم لمواقفه المشرفة تجاه الكويت.

ولفت شخير إلى أنه من منطلق إيمانه بادر بالدعوة إلى إحالة المادة الخامسة من قانون الهيئة الإدارية 20/1980 إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها، مضيفا "علينا أن نكون مسلمين بمواد الدستور وما تنص عليه، وبدوري أرتأيت العودة إلى المختصين في المجال القانوني والدستوري على وجه التحديد بمعرفة سيادية القوانين من عدمها أمام من ادعى أن الجنسية تعد أمراً سيادياً".

وأشار إلى أن "القانون 20/1980 نص على أن القضاء غير مختص في نظر منازعات الجنسية، بل كفيل بتحديد الأمور السيادية من عدمها، وهو يحظى بثقة الجميع، فنحن لسنا مع ترك الأمر للسلطة التنفيذية لتكون هي الحكم والخصم في هذا الأمر".

بدوره، أبدى رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق د. إبراهيم الحمود استغرابه أن تكون الجنسية من الأمور السيادية، مستشهداً بسابقة قضائية بقوله "في حادثة سحب جنسية غير مبرر وغير واقعي طالبت المحكمة باستجواب وزير الداخلية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى سحبها من أحد المواطنين".

وطالب الحمود بأن "يكون هناك توسع في حق التقاضي للجميع أمام المحكمة التي تعتبر الملاذ الآمن في دول المؤسسات والقانون، فالقضاء ينظر في جميع المسائل، وليست هناك أمور تحجب عنه للنظر فيها"، موضحا أن التخوف في الدول يكون مرتبطا بعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي اتفاقيات دولية تربط دولة بأخرى، لا في النظر في حقوق وحريات الآخرين كما نشهد الآن في مجتمعنا.

وبيّن "أن للقاضي الحق في النظر إلى الأسباب التي أدت إلى السحب، ولا يكون الأمر متروكا بشكل مطلق أمام السلطة التنفيذية بحسب تقديرها وآرائها التي كثيرا ما تحتمل ورود الأخطاء".

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري د. بدر المطيري إن "إحالة المادة الخامسة من قانون سنة 1981 من إنشاء الدوائر الإدارية تعتبر البادرة الأولى منذ إنشائها"، لافتا إلى "أن حل القضايا المتعلق بالجنسية أمر مرتبط بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، وهو أمر منوط باللجنة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، ومن حسن الحظ أن يكون المجلس الحالي أكثر المجالس التي تحظى بقانونيين في التاريخ النيابي".

وأضاف المطيري "من الخطأ إعطاء السلطة التنفيذية حق منح وسحب الجنسية دون مراقبة قضائية، فما الفائدة من وضع شروط وقوانين لاستحقاق منح الجنسية مادام الأمر متروكا للسلطة التنفيذية دون الرجوع إلى السلطة القضائية؟".

وبين أن إسقاط الجنسية حق للحكومة وهي الخصم والحكم بالنظر في أمر يعوق حقوق كثيرين من مستحقيها، فضلا عن بيروقراطيتها"، لافتا إلى أن "جميع الدساتير في العالم ترتكز على حق القاضي أمام دائرة القضاء واللجوء إليه، لكن قانون سنة 1981 منع حق التقاضي في ذلك، رغم إعطاء الدستور الكويتي حق التقاضي".

back to top