الجريدة | الرميضين لـ"الجريدة": سحب تراخيص الحضانات المخالفة ولم تعدل أوضاعها
تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في إدارة المرأة والطفولة إلى الحد من أخطاء الحضانات الخاصة، من خلال تطبيق الجزاءات التي جاء بها القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1999 الصادر في شأن اللائحة الداخلية لنظام دور الحضانات الخاصة.
أكدت أنه يحظر استقبال الأطفال داخل أي مبنى إلا بترخيص مسبق من "الشؤون"
أكدت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقبال الرميضين أنه تم إنذار الحضانات المخالفة للائحة الداخلية لنظام دور الحضانات الخاصة لتعديل أوضاعها وإزالة مخالفتها، مشيرة إلى أنه سيتم سحب تراخيص الحضانات المصرة على مخالفاتها ولم تعدل أوضاعها.وذكرت الرميضين لـ"الجريدة" أنه وفقا للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1999 الصادر في شأن اللائحة الداخلية لنظام دور الحضانات الخاصة يحظر مطلقا استقبال الاطفال تحت أي مسمى بغرض رعايتهم لبعض الوقت داخل أي مبنى الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، موضحة أنه لا يجوز لطالب الترخيص أن يتعاقد أو يبرم أي معاملات باسم الحضانة أو يقبل اطفالا، قبل الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما أنه لا يجوز نقل أو تعديل مواصفات الحضانة أو انشاء فرع أو اكثر لها إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وقبل التنفيذ بمدة ستين يوما. اشتراطات الأمن والسلامةوعن العقوبات التي توقع على كل دار حضانة خاصة مخالفة للائحة الداخلية، قالت الرميضين "إنه يتم توجيه إخطار خطي للدار المخالفة يتضمن لفت نظرها إلى موضوع المخالفة وضرورة إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة، وفي حال لم تتم الاستجابة وتلافي المخالفة خلال المهلة المحددة تقوم الوزارة بتوجيه انذار أول للدار لإزالة مخالفاتها خلال شهر"، مشيرة إلى أنه في حال عدم الاستجابة تنذر الدار بسحب الترخيص خلال شهر، وإذا لم تنجح في تلافي المخالفة تغلق الدار ولا يصرح لها بمزاولة النشاط الا بعد تلافي مخالفاتها، مبينة أنه يحق للوزارة الغاء ترخيص الحضانة في حال اصرارها على مخالفة أحكام وقرارات اللائحة الداخلية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.وعن اشتراطات الأمن والسلامة الواجب توافرها في مبنى الحضانة طالبة الترخيص قالت الرميضين "إنه يتعين على الحضانة الالتزام بتقديم مخططات لجميع المعدات المطلوبة، من شركة معتمدة لدى الإدارة العامة للاطفاء لأخذ الموافقة قبل التركيب، على أن تكون الفصول في الطابق الأرضي فقط، ويسمح باستخدام الطابق الأول للمكاتب الإدارية، وان تكون جميع المواد المستخدمة في البناء مقاومة للحريق ومعتمدة لدى "الاطفاء"، مشددة على ضرورة توفير مخارج كافية للطوارئ حسب كثافة الأطفال، وتوفير طفايات حريق يدوية وصناديق لحفظها في جميع أجزاء المبنى، فضلاً عن توفير إنارة طوارئ وعلامات إرشادية تدل على المخارج، وتغطية جميع بلاكات الكهرباء وأن تكون بعيدة عن متناول الأطفال.