«هيئة الأسواق» تنذر «شرق للاستثمار»

نشر في 28-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 28-11-2012 | 00:01
انذرت هيئة أسواق المال شركة شرق للاستثمار لعدم التزام الشركة بأحكام المادة  (235) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها أمس ان قرار الانذار جاء من مجلس التأديب في جلسته يوم الخميس الماضي والذي وجه انذارا للشركة المذكورة بضرورة التزامها بأحكام المادة 235 من اللائحة التنفيذية.

وتنص المادة 235 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 على انه "يجب  على الشخص المرخص له بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة اشهر تزويد كل عميل بكشف يبين جميع اصول العميل والضمانات والاصول الاخرى التي يملكها والتي يكون الشخص المرخص له مسؤولا عن إدارتها".   

يذكر أن شركة شرق للاستثمار تأسست في 2005 باسم الزمردة الاستثمارية كشركة مساهمة برأسمال 20 مليون دينار، وتم تغيير اسمها إلى شرق للاستثمار في 12 أكتوبر 2011.

back to top