ثتمين الصوابر الأسبوع المقبل وتوزيع التعويضات مطلع 2013

نشر في 09-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 09-12-2012 | 00:01
يحق الاعتراض بعد 15 يوماً من تسلّم كتاب التثمين
ستنظر لجنة التثمين التابعة لوزراة المالية في 378 معاملة تخص مجمع الصوابر على دفعات حتى يتم إنجازها جميعاً.
قال مصدر مطلع ان لجنة التثمين في ادارة نزع الملكية التابعة لوزارة المالية ستعمد الى تثمين مجمع الصوابر الاسبوع المقبل، في حين سيمنح المعترضون 15 يوما للتقدم باعتراضاتهم بعد تثمين عقاراتهم، متوقعاً توزيع التعويضات بداية عام 2013.

واضاف المصدر لـ"الجريدة" ان هناك 378 معاملة سوف تنظر فيها لجنة التثمين على دفعات حتى يتم انجازها جميعا، مشيرا الى ان هناك لجنة اخرى هي لجنة الاعتراضات للوقوف على حجم الاعتراضات ودراستها والنظر فيها.

وذكر ان لجنة الاعتراضات تشكلت بموجب احكام المادة 7أ من القانون رقم 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على المنفعة العامة وتعديلاته التي نصت على أن "تنظر الاعتراض لجنة تسمى لجنة الاعتراضات يصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من مجلس الوزراء على أن تضم أحد قضاة المحكمة الكلية" وكذلك بموجب أحكام المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/6/77 بشأن تعديل بعض أحكام نظام لجنة الاعتراضات والتي تنص على ان تشكل لجنة الاعتراضات من سبعة اعضاء يكون من بينهم مستشار بمحكمة الاستئناف العليا وتكون له الرئاسة وقاض بالمحكمة الكلية ويكون نائبا للرئيس ويعين اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء على أن يراعى في تعيينهم تمثيل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة ويكون تعيين الرئيس ونائبه بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى "مادة 2" من القرار.

لجنة الاعتراضات

وحول اختصاصات لجنة الاعتراضات قال انها تفصل فيما يقدم لها من اعتراضات على ما ورد بقوائم الحصر والخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحتها وحدودها واسماء الملاك واصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض.

واضاف ان اللجنة تفصل ايضا فيما يقدم اليها من اعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية وذلك على أساس الاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية في المنطقة الكائن بها العقار المنزوع ملكيته وأثمان ايجارات العقارات في المناطق المجاورة او مثله في ذلك الوقت.

واردف ان اللجنة تفصل في طلبات الافضلية طبقا للمادة "24" من القانون رقم "33 لسنة 64".

وفي ما يتعلق باجراءات تجهيز المعاملات للعرض على اللجنة، قال المصدر ان المعترض يتقدم بكتاب موضحا عنوانه ومحل اقامته ويقوم السجل العام بالتأكد من عدم تجاوزه المدة القانونية للاعتراض وهي 15 يوما من استلام كتاب التثمين بالتعاون مع أمانة سر اللجنة.

واضاف ان كتاب الاعتراض يسجل بالسجل الخاص بالاعتراضات ويعطي موعدا للحضور امام اللجنة كما تبلغ وزارة المالية "إدارة عقارات املاك الدولة" بموعد الاعتراض.

إعداد الأسعار

ولفت الى انه وبالتعاون مع مراقبة الشؤون المساحية يجري اعداد الاسعار المجاورة لاقرب تاريخ من حيث الموقع والمساحة ونوع العقار واعداد المخططات اللازمة، ثم تقوم أمانة سر لجنة الاعتراضات بالاتصال والتنسيق مع رئيس واعضاء لجنة الاعتراضات وابلاغهم بموعد الجلسة.

وقال ان امانة السر تجهز جدول الاعمال وتصور جميع المستندات المطلوبة ويوضع ملف كل عضو بالمكان المخصص له، مشيرا الى انه في يوم الجلسة يحضر المعترضون او من ينوب عنهم ويدخلون على اللجان، ثم يدون أمين سر اللجنة اقوال المعترض بنموذج خاص بالاعتراض ويوقع عليه الرئيس وأمين السر.

واكد المصدر ان قرارات اللجنة تصدر بعد مداولة سرية أغلبية آراء اربعة من اعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد لاصدار القرار وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا للفريق الذي يضم أصغر الاعضاء سنا لأحد الآراء الصادرة من الفريقين الاكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

واكد ان مراقبة الشؤون المالية "حسابات التثمين" تقوم باستلام سجل لجنة الاعتراضات للعقارات التي اعيد فيها النظر لتفريغها بكشوف خاصة معدة لذلك واصدار كتب لاصحاب العقارات تبين فيها رأي الاعتراضات باعادة النظر واصدار التحويلات لوزارة المالية.

back to top