اقتراح خماسي بحبس من يقدم معلومات كاذبة عن سكنه 3 سنوات
تقدم النواب علي الراشد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان وحسين القلاف وعدنان المطوع باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
واقترح النواب الخمسة أن "تضاف إلى المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه، فقرة جديدة نصها الآتي: واستثناء من أحكام البند "أ" من الفقرة السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيانات كاذبة أو قدم أوراقا أو مستندات لا تطابق الحقيقة عن مكان السكن الذي يقيم فيه على نحو معتاد".