"التشريعية" تعدل قانون المحاكمات الجزائية: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي إلى 7 أيام

نشر في 07-04-2012 | 18:30
آخر تحديث 07-04-2012 | 18:30
No Image Caption
انجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها بشأن تعديل بعض احكام مرسوم القانون رقم (17) لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وأحالته الى المجلس الذي ادرجه على جدول اعمال الجلسة القادمة لمناقشته بصفة الاستعجال.

وتضمن تقرير اللجنة ان رئيس مجلس الامة احال الى اللجنة الاقتراحات بقوانين لدراستها وتقديم تقرير عنها الى المجلس.

وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات كان اخرها في 2012/4/3 وحضر جانبا من اجتماعاتها بناء على دعوة منها كل من ممثلي مجلس القضاء الاعلى والحكومة وهم:

نيابة عن رئيس مجلس القضاء والنائب العام:

- المستشار رياض الهاجري - المحامي العام الاول.

- المستشار د. عمر المسعود - رئيس النيابة مدير نيابة حولي.

عن وزارة العدل:

- د. بدر الزمانان - الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل.

- المستشار فاروق قريطم - بمكتب وزير العدل.

- المستشار محمد خيري الجندي - بمكتب وزير العدل.

عن وزارة الداخلية:

- الفريق يوسف السعودي - مدير عام الادارة العامة للتحقيقات.

- اللواء د. فهد ابراهيم الدوسري - مدير عام الادارة العامة للادلة الجنائية.

- العميد فراج فهد الزعبي - مدير ادارة مكافحة جرائم المال.

- العقيد بندر مغيران المطيري - مدير ادارة متابعة شؤون مجلس الامة.

- المقدم بدر بن نجم - مساعد مدير ادارة الفتوى والاعداد.

- المقدم محمد المطيري - ادارة متابعة شؤون مجلس الامة.

- مدع عام د. محمد الغريب - الادارة العامة للتحقيقات.

- مدع عام د. ملفي الرشيدي - الادارة العامة للتحقيقات.

وأبدى الحاضرون اعتراضهم على الاقتراحات بقوانين وان فترة الحجز والحبس الاحتياطي المقررة حاليا في قانون الجزاء هي الانسب عمليا لضبط الجريمة وحسن سير التحقيقات وان كان هناك مشروع حكومي لتعديل الفقرة الثانية من المادة (60) بعدم جواز حجز المقبوض عليه مدة لا تزيد على ثمان واربعين ساعة ويجوز مدها لمدة مماثلة من النيابة العامة بناء على طلب الشرطة.

ضمانات أفضل

وتبين للجنة ان الاقتراحات جميعها تهدف الى تعديل نصوص القانون الحالي لتقصير مدة الحجز حال القبض على المتهم ومدة الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات افضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا للتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وبعد دراسة جميع الاقتراحات من قبل اعضاء اللجنة انتهت الى الموافقة عليها بصياغتها كما انتهت اليها وذلك لتحقيق التوازن بين الحق المكفول دستوريا للمقبوض عليه او المحبوس احتياطيا وبين حسن سير واجراءات الدعوى الجزائية.

ورأت اللجنة اعداد مشروع قانون يهدف الى ذلك على النحو التالي:

استبدال نصوص المواد (60 فقرة ثانية، 69، 70) من القانون الحالي المشار اليه على النحو التالي:

الفقرة الثانية من المادة (60) نصت على انه لا يجوز ان يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على اربع وعشرين ساعة بدون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا.

ثلاثة أسابيع

المادة (69) نصت على تخفيض مدة الحبس الاحتياطي من النيابة العامة الى سبعة ايام بدلا من ثلاثة اسابيع في القانون الحالي على الا تزيد مدة تجديد الحبس الاحتياطي من المحكمة المختصة في كل مرة على مدة عشرة ايام بحد اقصى سبعة وثلاثون يوما من تاريخ القبض على المتهم شريطة الا يصدر امر الحبس الا بعد سماع اقوال المتهم.

واجازت للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثماني واربعين ساعة من تاريخ تقديمه.

المادة (70) نصت على انه اذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم مرة اخرى جاز عرض الامر لتجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على ان يصدر امر التجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد اقصى ثلاثة اشهر.

واستحدث مشروع القانون المادة (70) مكررا بمقتضاها لا يجوز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبالغرامة او بكليهما لقلة خطورة تلك الجريمة.

واستحدث المشروع ايضا المادة (74) مكررا بمقتضاها يجب ان يحاط كل من يقبض عليه بمعرفة الشرطة او المحبوس احتياطيا بأسباب حجزه او حبسه وان يمكن من الاستعانة بمحام ومقابلته على انفراد او في اي وقت.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراحات بقوانين.

 

back to top