الجريدة | الحكومة في ردها "الطعن أمام التمييز": القانون ميز بين أطراف الخصومة دون مبرر
ردت الحكومة الى مجلس الامة القانون الذي اقره مجلس أمة 2012 المبطل، بشأن اجراء تعديل على المادة 200 مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي ينص على السماح بالطعن امام محكمة التمييز في قضايا الجنح في حالة الادانة، مبررة ذلك بان القانون ميز دون مبرر بين اطراف الخصومة الجزائية.ونص مرسوم 152 لسنة 2012 برد مشروع القانون والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه على انه "من حيث ان مجلس الامة قد وافق بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2012/6/7 في المداولة الثانية على الاقتراح بقانون المقدم من بعض السادة الاعضاء بأن يستبدل بنص المادة (200 مكررا) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي: "لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين - من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الادعاء العام - وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بالادانة، امام محكمة الاستئناف - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والاجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960، 40 لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه. وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز".واضاف "ومن حيث ان المادة (29) من الدستور تنص على ان (... الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة). ونص في المادة (166) منه على ان (حق التقاضي مكفول للناس...) الامر الذي يستفاد منه ان مساواة الاشخاص امام القانون ويندرج تحتها تساويهم امام القضاء بما مقتضاه ان الحقوق ينبغي ان تنظمها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي او الدفاع عنها او استئدائها"، ومن حيث ان مناط دستورية اي تنظيم تشريعي انه اذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنظم فئات الاشخاص وتساووا بالتالي في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي تنظم حقوقهم دون اي تفرقة او تقييد او تفضيل او استبعاد ينال من الحقوق التي تكفلها هذه القاعدة سواء بإنكار اصل وجودها او تعطيل او انتقاص لآثارها". وتابع المرسوم "ومن ناحية اخرى فإن انكار الحق في اللجوء الى القضاء والحماية القانونية المتكافئة سواء بمنحها ابتداء او بإقامة العراقيل في سبيل اقتضائها لا يعدو الا ان يكون اهدارا للحماية التي يفرضها الدستور والقانون للحقوق وهدما للعدالة في جوهر خصائصها وادق توجهاتها وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائي لرد الامور الى نصابها ممتنعا".وأضاف "ولما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني من ناحية والمتهم ومعه المسؤول عن الحق المدني من ناحية اخرى طرفين في خصومة جزائية واحدة بما يعد معه في مركز قانوني متماثل في هذا المقام، في هذا اختص مشروع القانون المعروض المتهم ومعه المسؤول عن الحق المدني بحق الطعن امام محكمة الاستئناف كهيئة تمييز على الحكم الصادر بالادانة وحرم المدعي بالحق المدني (المضرور) من هذا الحق عند الحكم بالبراءة والذي قد يحول دون مطالبته بالحق المدني فإن ذلك يعد اهدارا لحق الاخير في التقاضي".وقال المرسوم "يضاف الى ما تقدم ان النيابة العامة، واذ تعد طرفا اصيلا كسلطة اتهام في الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع في تقديم الدليل ضد المتهم عند ثبوت التهمة وطلب ايقاع الجزاء به، لا بد ان يكون لها ذات الوسائل في مجال دحض التهمة او اثباتها، ولما كان مشروع القانون الماثل يعطي للمتهم الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز وصولا لدحض التهمة، وفي ذات الوقت يحرم النيابة العامة والمضرور في حالة البراءة من هذا الحق من اجل اثبات التهمة، وفضلا عما سلف فإن المذكرة الايضاحية لمشروع القانون اوضحت ان الهدف منه هو توحيد المبادئ القانونية امام محكمة الجنح المستأنفة وهذا الهدف كما يكون واجبا في الاحكام الصادرة بالادانة يضحى لازما ايضا في احكام البراءة، باعتبار ان الاحكام في الحالتين هما وجهان لعملة واحدة، بل والادق هما وجه واحد لان التهمة الواحدة قد يقضى فيها بالادانة وهي ذاتها قد يقضى فيها بالبراءة وفقا للادلة المقدمة بما مقتضاه وحدة المبدأ والقاعدة القانونية التي تحكمها في الحالين.وجاء في ختام المرسوم ما يلي: "وعلى ذلك فإن مبرر فتح باب الطعن في اي حالة منهما هو ذاته موجب لولوج باب هذا الطعن، باعتباره في الحالتين طريقا لمراقبة سلامة الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة وتقويم اعوجاجها، وحيث انه يبين مما تقدم ان مشروع القانون المشار اليه ميز دون مبرر بين اطراف الخصومة الجزائية رغم تكافؤهم في المراكز القانونية، كما ان نصوصه لا تحقق كامل الغرض الذي استهدفه مما يصمه بشبهة عوار دستوري وقانوني الامر الذي يتطلب اعادته الى مجلس الامة لاعادة النظر فيه"، فلهذه الاسباب رسمنا بالاتي: "يعاد الى مجلس الامة مشروع القانون باستبدال نص المادة (200/ مكررا)، من القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية لاعادة النظر فيه".