مرسوم حماية الوحدة الوطنية يبصر النور: الحبس 7 سنوات والغرامة لمرتكب الجرم
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1102 الصادر أمس مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على التالي: "يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق أي عرق او جماعة او لون او أصل او مذهب ديني او جنس او نسب، أو التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض، أو اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث أو انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية أو مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم". كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت. "ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة".
ونصت المادة الثانية على التالي: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مئة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود".وتنص المادة الثالثة على التالي: "في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على مائتي ألف دينار، اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه، ويجوز الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بإيقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد".وتنص المادة الرابعة على التالي: "يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة".وتنص المادة الخامسة على التالي "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الأمة".الموازنة تواجه عجزاً تقديرياً يتجاوز الـ 10 مليارات أظهر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 أن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو عشرة مليارات و791 مليون دينار.وأوضح القانون المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر امس أن اجمالي الايرادات المقدرة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2012/2013) بلغ نحو 13 مليارا و932 مليون دينار، في حين قدر اجمالي المصروفات بنحو 21 مليارا و240 مليون دينار.وخصص القانون ما قيمته ثلاثة مليارات و483 مليون دينار من الإيرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.وقدر القانون زيادة اجمالي المصروفات والمخصصات عن اجمالي الايرادات في الميزانية للسنة المالية المذكورة بنحو عشرة مليارات و791 مليون دينار ما يعني تسجيل عجز تقديري في الميزانية "يغطى من المال الاحتياطي العام للدولة".وأوضحت الجداول المرفقة بالقانون أن تقديرات الإيرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بلغت نحو 12 مليارا و768 مليون دينار أي ما نسبته 91.6 في المئة من الايرادات الاجمالية التي تبلغ 13 مليارا و932 مليون دينار.وتوزعت المصروفات على أبواب الميزانية الخمسة وهي الباب الأول (المرتبات والاجور) الذي قدرت مصروفاته بنحو أربعة مليارات، و537 مليون دينار، والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي قدرت مصروفاته بنحو أربعة مليارات و169 مليون دينار، والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 477 مليون دينار.وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بنحو 2 مليار و162 مليون دينار، في حين قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو ثمانية مليارات و938 مليون دينار، اضافة الى الاعتمادات التكميلية بأبواب الميزانية والتي قدرت بنحو 956 مليونا و534 ألف دينار.