خمسة نواب يقدمون تعديلاً على قانون القضاء
تقدم النواب خالد السلطان وعمار العجمي وعبداللطيف العميري ونايف المرداس ومحمد الكندري بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بحيث يستبدل بنص البند (أ) من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النص التالي "ان يكون مسلما من الذكور".وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء انه تشترط المادة (19) من المرسوم بالقانون سالف الذكر في من يتولى القضاء (ان يكون مسلما)، هذا الى جانب شروط اخرى ويسري هذا الشرط على اعضاء النيابة العامة عملا بالفقرة الاخيرة من المادة (61) من القانون ذاته والمادة المذكورة بهذه الصياغة يخشى ان تفسر بجواز تولية المرأة القضاء، الامر الذي يحيط به شبهات كثيرة وتحفظات جوهرية من الناحية الشرعية". وتابعت المذكرة "فادارة الافتاء بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الكويت انتهت في فتواها رقم 230ع/2001 الصادرة في 11/3/2002 الى ان جمهور الفقهاء يشترط ان يكون القاضي ذكرا لان القاضي يحضر محافل الخصوم والرجال والنساء لمن اهل لذلك، واستدل الجمهور على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). ونبه الله تعالى الى نسيانهن بقوله تعالى (ان تضل احدهما فتذكر احداهما الاخرى) الاية 382 من سورة البقرة".واستطردت "جاء في المراجع الشرعية لاهل العلم في ما يتعلق بولاية المرأة الى منع المرأة من الولاية العامة واشترط الذكورة في منصب الولاية العامة جماهير اهل العلم من المفسرين والمحدثين وفقهاء المذاهب. ولم يخالف في ذلك الا القلة من الفقهاء في جواز القضاء في الامور التي تجوز فيها شهادتها فعندهم ينفذ حكمها مع تأثيم من ولاها".وقالت المذكرة "ومنعا لاي رأي فاسد يدعو الى تولية المرأة وظائف القضاء، اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 19 من قانون تنظيم القضاء للنص صراحة على ان من بين الشروط اللازمة لشغل وظائف القضاء والنيابة العامة، ان يكون المرشح مسلما من الذكور. وذلك أن الولاية العامة سلطة شرعية تعني صلاحية الحكم والتصرف باذن الشارع وهي عامة تمثل السلطات العامة الثلاث ومنها السلطة القضائية".