الاستتابة تفتح باب تدخل الأوقاف في القضاء
• صدورها من «الإفتاء» يخل بمبدأ فصل السلطات • القانون لم يحدد موعد «الاستتابة»... قبل أو بعد الإدانة
• الصيغة مختلفة في المذاهب الإسلامية وتفتح عملية الاجتهادفتحت "الاستتابة"، في قانون إعدام المسيء للذات الإلهية والرسول والقرآن والرسل والأنبياء وعرض الرسول وزوجاته، باباً لا يمكن للقضاة من خلاله تطبيق هذا القانون، وذلك لوجود عوائق كبيرة على رأسها عدم ورود الصيغة الدينية للاستتابة، الأمر الذي أصاب القانون في مقتل لاختلافها في المذاهب الأربعة بالإضافة إلى المذهب الجعفري. وبينت مصادر قضائية لـ"الجريدة" أن قانون الجزاء لا يستمد أياً من أحكامه من المذاهب الإسلامية بعكس قانون الأحوال الشخصية القائم على المذهب المالكي، الأمر الذي يتطلب معه طلب رأي إدارة الإفتاء الشرعي في بيان صيغة الاستتابة، وهو ما سيمثل سابقة لتدخل وزارة الأوقاف في أعمال السلطة القضائية والتشريعية، ويخالف النص الدستوري القاضي بفصل السلطات وتعاونها، كما أنه سيفتح باب الاجتهاد الديني في صيغة الاستتابة وآلياتها، مما سيجعل القانون في مرمى الطعون على أحكامه.وقالت المصادر إن القانون يحتاج إلى "إزالة الغموض الوارد فيه، سواء من حيث صيغة الاستتابة، ومتى تقوم المحكمة بتوجيه الاستتابة إلى المتهم، خصوصاً إذا ما أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وتحديد الجزاء المترتب على المتهم الذي يقبل الاستتابة".وأكد عدد من القضاة لـ"الجريدة" أن وجود هذه العوائق عند تطبيق قانون "إعدام المسيء" قد يمنع تطبيقه في المحاكم، لذا يتعين على المجلس إيضاح اللبس والغموض والنقص الذي يحيط بالمواد التي لا يمكن للمحاكم أن تجتهد لتسدها بنفسها، لأنها ملاحظات تحول دون اتباعها للإجراءات اللازمة بحق المتهمين.وبيّن القضاة أن المادة "111 مكرر" وضعت عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد بحق المتهم الذي يصر على فعلته، ويرفض الاستتابة، "لكن إذا قبل واستتاب فهل تعفيه المحكمة من العقوبة أم تصدر حكماً بالبراءة لأنه استتاب، رغم أن استتابته قبول بالذنب، أم أن الاستتابة تعني الإدانة؟".وأشاروا إلى أن المادة "111 مكرر أ"، التي أقرها المجلس تتحدث عن عقوبة الحبس المؤقت بمدة لا تزيد على 5 سنوات للمتهم الذي رفض الاستتابة وصدر بحقه حكم؛ إمّا بالإعدام أو الحبس المؤبد، ثم ندم وتأسف وأراد التوبة، فتلزمه هذه المادة كتابة التوبة على أن يدلي بها شفاهة أولاً، ثم تقضي المحكمة بتعديل حكمه من الحبس المؤبد أو الإعدام، إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، مع إلزامه نشر توبته في صحيفتين يوميتين.ومن جانبها، استغربت مصادر قضائية وقوع اللجنة التشريعية البرلمانية في مثل هذه الأخطاء، خاصة أنها تضم نواباً قانونيين ومستشارين قانونيين.