"الشعبي" والصيفي يقدمون قانوناً لمعالجة قضية البدون
تقدم نواب كتلة العمل الشعبي مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ومحمد الخليفة بالاضافة الى النائب الصيفي الصيفي باقتراح بقانون في شأن معالجة اوضاع غير محددي الجنسية.وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون انه خلال عقود مضت، برزت في الكويت قضية خطيرة ذات ابعاد انسانية واجتماعية عرفت باسم قضية "البدون"، والتي يقصد بها من يقيم في الكويت ولا يتمتع بجنسية دولة اخرى.وخلال السنوات الماضية، تعددت محاولات ايجاد حل لهذه القضية، وتنوعت الاتجاهات بين توفير الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وبين منح الجنسية الكويتية لبعضهم وفق ضوابط محددة. الا ان تلك المحاولات لم تحقق مرادها، ما ادى الى تفاقم اثارها السلبية على المجتمع وضاعف من معاناة افراد تلك الفئة، وهو الامر انعكس سلبا على صورة دولة الكويت المشرفة في المحافل الدولية وعلى نحو استدرج تدخل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. وحيث ان الكويت دولة يسودها القانون، وتعمل على مراعاة حقوق الانسان، ورغبة في رفع المعاناة على غير محددي الجنسية، فقد جاء هذا القانون متضمنا حلا جذريا وشاملا لمشكلة غير محددي الجنسية في الكويت.مسارات عدةويتبنى هذا القانون، في سعيه للحل الجذري للمشكلة، مسارات عدة. المسار الاول هو حصر جميع الافراد المقيمين في الكويت الذين يزعمون انهم لا يتمتعون بجنسية دولة اخرى من خلال الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية. اما المسار الثاني فهو التحقق من صحة هذا الزعم. ومن يثبت بطلان زعمه، يخير بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لاقامة الاجانب في الكويت او مغادرة البلاد. اما المسار الثالث فهو يتعلق بالافراد الذين يثبت فعلا انهم لا يتمتعون بجنسية دولة اخرى، اذ قسمهم القانون الى قسمين: قسم اجاز له طلب الحصول على الجنسية الكويتية، وقد توسع القانون في الحالات التي يحق لها طلب الحصول على الجنسية الكويتية، وقد توسع القانون في الحالات التي يحق لها طلب الحصول على الجنسية، وهذا هو المسار الرابع، وقسم اخر ليس له الحق في طلب الحصول على الجنسية الكويتية وانما اتاح له القانون الاقامة الدائمة في البلاد مع التمتع بحقوق مدنية واجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل في القطاع الحكومي والعمل التجاري، وهذا هو المسار الخامس. وبالطبع فان القانون يكفل تمتع غير محدد الجنسية الذي يحق له طلب الحصول على الجنسية بالحقوق المدنية والاجتماعية لحين حصوله على الجنسية الكويتية. وفي سبيل تنظيم المسارات الخمسة التي حددها، تضمن هذا القانون احكاما تمهيدية (الباب الاول) والذي يضم المواد (1، 2 ،3، 4، 5، 6، 7، 8). ونص في المادة الاولى على تعديل تسمية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بما يتناسب مع طبيعة القضية وطبيعة المهام التي القاها هذا القانون على عاتق الجهاز المذكور. اما في المادة الثانية، فقد حرص المشرع على الاعتداد بسجلات الجهاز المركزي المشار اليه المعدة قبل صدور هذا القانون. وحرصا على اتاحة الفرصة لمن فوت فرصة قيد اسمه في سجلات الجهاز، اجاز المشرع القيد في السجلات وفق الاجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وفي المادة الثالثة، اوجب القانون على الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، بعد فحص اوراقهم، تصنيف الواردة اسماؤهم في سجلاته بوصفهم غير محددي الجنسية الى فئات اربع على النحو الوارد في المادة الثالثة. الفئة (أ) وهي تضم من ذكر في المادة (21) من القانون، والفئة (ب) وهي تضم من ذكر في المادة (22) من القانون. وقد اجاز القانون لافراد الفئتين (أ) و(ب) تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية. اما افراد الفئة (ج) فهم الذين ثبت انهم لا يحملون جنسية دولة اخرى ولا تنطبق عليهم شرط الحصول على الجنسية الكويتية وفق هذا القانون، وهذه الفئة منحها القانون جملة من الحقوق المدنية والاجتماعية وردت في الباب الثاني. اما افراد الفئة (د) فهم الذين يثبت انهم يحملون جنسية دولة اخرى، وبالتالي فلا يمكن اعتبارهم غير محددي الجنسية. وفي المادة (4) كلف القانون الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية اصدار هوية اثبات شخصية للفئات (أ) و(ب) و(ج). وفي المادة (5) اجاز القانون لافراد الفئة (أ) والفئة (ب) تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية، فيما منح افراد الفئة (ج) حق الاقامة الدائمة في البلاد. اما افراد الفئة (د) فقد خيرهم المشرع بين تعديل اوضاعهم القانونية وفق القوانين المنظمة لاقامة الاجانب او مغادرة البلاد.رقابة قضائيةوفي المادة (6) حرص المشرع على تحديد المقصود بوصف "غير محدد الجنسية" وهو كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية في الفئات (أ) و(ب) قبل حصوله على الجنسية الكويتية، وكل شخص مقيد اسمه في الفئة (ج). وحرصا من المشرع على توفير رقابة قضائية على اعمال الجهة الادارية المعنية، اجاز في المادة (7) لمن يتم تصنيفهم في الفئة (ج) او الفئة (د) الطعن على قرار التصنيف امام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية. وفي المادة (8) اجاز المشرع لوزير الداخلية الغاء هوية اثبات الشخصية الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، او عدم تجديدها او شطب اسم صاحبها من سجلات الجهاز للاسباب الواردة في نص المادة. وحرصا على توفير رقابة قضائية على قرار جهة الادارة، اجاز المشرع لمن يصدر قرار الغاء هويته او عدم تجديدها او شطب اسمه من السجلات، الطعن على القرار امام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية.اما الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، فقد وردت في الباب الثاني في المواد (9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20).وفي الباب الثالث، في المواد (21، 22، 23) نظم المشرع تجنيس افراد الفئة (أ) وافراد الفئة (ب)، ونص على ان يتم منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. ورغبة في توفير رقابة قضائية على قرارات منح الجنسية وفق احكام هذا القانون، اجاز المشرع في المادة (22) لمن يتم رفض طلبه في الحصول على الجنسية الطعن امام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية. وفي المادة (23) الزم المشرع الجهات المختصة بانجاز التجنيس وفق احكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره.وفي الباب الرابع، اورد المشرع احكاما ختامية في المواد (24، 25، 26) وقد تطلب المشرع في المادة (25) اصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ صدور القانون على ان تتضمن شروط واجراءات القيد في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، وشروط واجراءات اصدار هوية اثبات الشخصية، واجراءات منح الجنسية، وكل ما يلزم لتنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع احكامه.