"الإسكان البرلمانية" توافق على السماح للحكومة بشراء "المباني السكنية" بعد تنفيذها
أحالت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية الى المجلس تقريرها الاول الخاص بمشروع الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون الخاص بالرعاية السكنية، بما يسمح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشراء المباني السكنية بعد تنفيذها من الشركات المساهمة.
وقالت اللجنة في مقدمة تقريرها: "احال رئيس مجلس الامة بتاريخ 2012/3/8 مشروع القانون المشار اليه الى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى مجلس الامة، حيث نظرته لجنة المرافق العامة ورأت احالته الى لجنة شؤون الاسكان التي بحثت موضوعه باجتماعها الرابع المنعقد يوم الاثنين الموافق 2012/4/2، فتبين لها انه يهدف الى السماح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشراء المباني العامة والمباني الخدمية ووحدات الرعاية السكنية التي تتكون من البيوت والقسائم والشقق بعد تنفيذها من قبل الشركة المساهمة وتسليمها للمؤسسة".وأضافت "ولما كان هدف المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو توفير الرعاية السكنية لمستحقيها، ونظرا لازدياد عدد طلبات الرعاية السكنية ورغبة من المشرع في تيسير اتمام المشاريع الاسكانية لتوفيرها للمستحقين، وتشجيعا للشركات المساهمة على المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، وتقليصا لفترة الانتظار التي يقضيها المواطنون للحصول على سكن لائق يضمن عيشا كريما لاسرهم، وانهاء لمعاناة آلاف الاسر الكويتية، فقد رئي ان يشارك القطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي لما يوفره من استقرار اسري واجتماعي واموال تدفعها الدولة كبدل ايجار". عشر مدنوتابعت "ولما كانت المادة (27 مكررا) من القانون المشار اليه تلزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها بتوفير اراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها عن مئتي ألف قسيمة كما تلزمها خلال سنة من تاريخ تسليمها الاراضي اللازمة لاقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة كويتية على ان تكون شركة مساهمة لكل مدينة، وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة (27 مكررا/د) قد اوجبت على الشركة تنفيذ وانجاز البنية الاساسية والمرافق العامة تسليم الوحدات السكنية الى المؤسسة، وان جدوى تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ كل مشروع تعتمد في المقام الاول على قيام الدولة بالمشاركة في تحمل جزء من الانفاق الرأسمالي لتنفيذ المشروع نظرا لضخامة حجم الانفاق اللازمة مقارنة بالعائد المالي من استغلال المناطق التجارية والاستثمارية بالمشروع، ولضمان عدم اعراض الشركات المساهمة عن المشاركة في المزايدات العلنية لشراء النسبة المحددة لها من الاسهم في تلك الشركات لعدم جدواها اقتصاديا".وقالت اللجنة انها "انتهت الى ان هذا التعديل يحقق الغاية النبيلة التي ارتآها المشرع وقررت الموافقة عليه كما ورد من الحكومة، وذلك باضافة مادة جديدة برقم (27 مكررا/و) للباب الثالث مكررا من القانون رقم (47) لسنة 1993 تجيز للمؤسسة، وبناء على دراسة الجدوى الاقتصادية التي سيتم اعدادها لكل مدينة، شراء المباني العامة والمباني الخدمية ووحدات الرعاية السكنية التي تتكون من البيوت والقسائم والشقق بعد تنفيذها من قبل الشركة المساهمة، على ان يتم تحديد اسعار وشروط اجراءات شراء تلك المكونات في مستندات المزايدة. وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة باجماع الحاضرين من اعضائها على مشروع القانون المشار اليه".