الجريدة | "الجريدة " تنشر تعديلات "الحبس الاحتياطي" كما أقرها المجلس

نشر في 09-05-2012 | 21:30
آخر تحديث 09-05-2012 | 21:30
No Image Caption
 

نصت التعديلات التي أقرها مجلس الأمة في المداولة الثانية وأحالها الى الحكومة بشأن بعض نصوص قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، في ما يتعلق بمدد الحجز والحبس الاحتياطي، على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 60 من القانون المذكور بالنص التالي "ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا".

واضافت التعديلات على القانون المادة 60 مكرر التي تنص ان "على رجال الشرطة خلال مدة الحجز المذكورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه او ابلاغ من يراه بما وقع له".

بينما نصت المادة 69 على أنه "اذا رئي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 10 ايام من تاريخ القبض عليه... ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في امر تجديد امر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 10 ايام في كل مرة يطلب اليه فيها ذلك على الا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 40 يوما من تاريخ القبض على المتهم ولا يصدر امر حبس المتهم الا بعد سماع أقواله".

واستبدلت التعديلات نص المادة (75) من القانون بالنص التالي "للمتهم وللمجني عليه الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق الابتدائي ولكل منهما يستصحب محاميه في جميع الاحوال وليس للمحامي ان يتكلم الا باذن من المحقق واذا كان المتهم مقبوضا عليه او محبوسا وجب على المحقق تمكين المتهم من احضار محاميه اثناء التحقيق".

واضافت "وللنائب العام ومدير عام الادارة العامة للتحقيقات كل فيما يخصه اذا اقتضت ضرورة التحقيق او للمصلحة العامة ان يأمر بجعل التحقيق سريا وان يأمر بمنع نشر اي اخبار او بيانات عنه بقرار مسبب ولا تسري هذه السرية على المتهم او محاميه".

back to top