الراشد: غير جائز تعيين "البدون" في الجهات الحكومية
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن تعيين غير محددي الجنسية غير جائز في الجهات الحكومية.
وقال الراشد، رداً على سؤال للنائب عدنان عبدالصمد بشأن أسباب عدم الموافقة على تعيين "البدون" في وزارة التربية إنه "بالنسبة للتعيين اشترطت المادة الأولى من المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية فيمن يعين عدة شروط، من بينها أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فالأفضلية لأبناء الدول العربية". وأضاف أن "القانون رقم 1982/32 الصادر في شأن نظام المعلومات المدنية تضمن في المادة (15) منه حظرا على الجهات الحكومية بأن تستخدم أو تستبقي في الخدمة أحدا بصفة موظف ما لم يكن حاصلا على البطاقة المدنية، كما أن قانون إقامة الأجانب رقم 1959/15 تضمن في المادة 15 انه يعطى الموظف في الجهات الحكومية ترخيص بالاقامة طوال المدة التي يعمل فيها موظفا، بشرط ان يكون حاملا لجواز سفر سارٍ، واستنادا إلى ما تقدم فإن تعيين غير محددي الجنسية غير جائز أصلا". وأضاف: "نظراً إلى ورود عدة طلبات من بعض الجهات الحكومية بالاستعانة بغير محددي الجنسية من الحاصلين على مؤهلات فنية وتخصصية، كما هو الحال في وزارة الصحة، فقد تم العرض على اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية، التي حددت بدورها الشروط التي ينبغي توافرها في غير محددي الجنسية عند رغبة الوزارة في الاستعانة بخدماتهم (وهي ذات الشروط المطبقة لدى وزارة الداخلية) وتتمثل في أن يكون المستعان بخبراته من الفئات التالية: - أبناء الكويتيات المسجل آباؤهم في إحصاء 1965 أو ما قبله. - أبناء الشهداء العسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مكتب الشهيد. - أبناء العسكريين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع من فئة المقيمين بصورة غير قانونية سواء المستمرون في الخدمة او ممن انتهت خدماتهم، بشرط الا يكونوا مسرحين من الخدمة للصالح العام. - أن يكون من مواليد الكويت ويحمل شهادة دراسية من مدارسها. - الخلو من القيود الأمنية والجنائية. - أن يكون حاملا لبطاقة مراجعة سارية المفعول. - أن تحدد الوزارة في طلبها إلى الديوان مؤهله وتخصصه والوظيفة التي سيشغلها. - الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية في كل حالة على حدة. وقد تم تطبيق مضمون هذه الموافقة على المستعان بخبراتهم بوزارة الصحة ممن تتوافر بشأنهم الشروط المشار اليها، وذلك في وظائف الطب والتمريض والاسعاف دون غيرها للحاجة الملحة عليها. أما عن الطلبات الواردة من وزارة التربية للاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية فإنه بصدور المرسوم رقم 2001/476 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي بموجبه اصبح الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة فإنه جارٍ التنسيق بين الديوان والجهاز بشأن آلية الاستعانة بخدمات غير محددي الجنسية، وفي ضوء ما سيسفر عنه هذا التنسيق من نتائج سيتم العرض لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.