"الشعبي" والمسلم يقترحان تعديل قانون مكافحة غسل الأموال
قدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون، ومسلم البراك، وعلي الدقباسي، وخالد الطاحوس، بالإضافة إلى النائب فيصل المسلم اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة عمليات غسل الأموال.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه على الرغم من صدور القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وما تضمنه من نصوص واضحة، فإن ما أثير من قضايا تتعلق بإيداعات لأموال نقدية بلغت عشرات الملايين، وما كان لمثل هذه الأمور والتصرفات من مقدمات سبب طرحها وتداولها في السياسة، ومن ذلك مثلا ما سبق أن ذكر عن مبالغ صرفت بشيكات من مسؤولين أو مبالغ نقدية كبيرة يذكر توزيعها على بعض الأطراف خلال ظروف معينة وخاصة في فترة ممارسة الدور الرقابي لأعضاء مجلس الأمة، أو أثناء انتخابات أعضاء مجلس الأمة، أصبح يستحق إجراء تعديل على القانون المشار إليه، خاصة بعد أن امتنعت الجهات الرسمية عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة إلى لجنة التحقيق التي شكلها المجلس استنادا إلى أحكام المادة 114 من الدستور، وذلك بتاريخ 10 يوليو 2002م.ومن أجل ذلك فقد أُعد هذا الاقتراح بقانون الذي تنص مادته الأولى على إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة (3) مكرراً، ومادة (3) مكرراً (أ)، ومادة (3) مكرراً (ب). حيث أوجبت المادة (3) مكررا على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفاً بجميع المعاملات المشبوهة المشار إليها في البند (4) من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، أو من أي جهة رسمية مختصة، حتى وإن كان قبول هذه الإيداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي، أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها.ونصت كذلك على أن يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها، والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، وذلك اعتبارا من 1/4/2009 حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من الكشوف المشار إليها خلال أسبوع واحد من تسلمه لها.أما المادة (3) مكرراً (أ) فقد ألزمت وزير المالية بأن يقدم إلى مجلس الأمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة كشفاً تفصيلياً بجميع المبالغ النقدية، التي تم سحبها من حسابات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة لدى بنك الكويت المركزي، سواء كان ذلك بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية، وذلك اعتباراً من السنة المالية 2006/ 2007 حتى السنة المالية 2010/ 2011 على أن يتضمن الكشف اسم الجهة الساحبة وتاريخ السحب واسم من تم السحب لصالحه، وتفصيل التصرف بالأموال المسحوبة، وذلك لكل جهة ولكل سنة مالية على حدة.واستمراراً للمتابعة نصت كذلك على سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على المسحوبات من الحسابات ذاتها للسنوات المالية اللاحقة، خلال ثلاثين يوما من كل سحب مع توزيع الكشوف المشار إليها في المادة (3) مكرراً (أ)، وفي هذه المادة بعد وصولها إلى مجلس الأمة على جميع أعضائه.وتأكيدا لأهمية التزام الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون نصت المادة (3) مكررا (ب) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر أو هذا القانون، يحظر على أي وزارة أو إدارة حكومية أو أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو أي شركة تملك الدولة نسبة خمسين في المئة (50%) من رأسمالها أو أكثر، تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو غيرها للجهات المخاطبة بالمادة (3) من هذا القانون أو إقامة أي علاقات رسمية بشكل مباشر أو غير مباشر معها، إذا لم تلتزم هذه الجهات بتطبيق أحكام هذا القانون، أو قدمت معلومات أو بيانات مخالفة للحقيقة، أو قامت بأي إجراء يقصد منه أو يكون من شأنه إضفاء الشرعية على أي فعل من الأفعال المشبوهة المشار إليها في هذا القانون.