التربية: وقف إضافي العاملين في مراكز الكبار
التزاماً بقرارات «الخدمة المدنية» والنظم الماليةطالبت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي القطاعات المعنية في الوزارة بضرورة وقف تكليف العاملين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بالعمل الإضافي، معللة ذلك بعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب الوزارة.
أوقفت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قرارات تكليف العاملين في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية بالأعمال الاضافية، مطالبة الوكلاء المساعدين بعدم اصدار أي قرارات تكليف عمل إضافي للعاملين بهذه المراكز لعدم جواز الجمع بين المكافآت التي تصرف لهم وبدلات العمل الاضافي، إضافة إلى أن النظم المالية تمنع تداخل آليات الصرف بهذا الخصوص.وطالبت السديراوي وكيل قطاع الشؤون المالية راضي الرشيدي، في تأشيرتها على كتاب لمديرة الادارة المالية، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بمخاطبة وكيلة قطاع الشؤون الادارية عائشة الروضان بوقف اصدار قرارات تكليف للعاملين في هذه المراكز بأي أعمال اضافية، وعدم صرف مستحقات مالية نظير مشاركتهم في تكليفات الأعمال الاضافية.وشددت في تعليماتها لوكيل القطاع المالي بشأن كتاب استمارات صرف أرقام 240 و242 و666، والتي تم صرف مبالغ مالية بموجبها لموظفين من مراكز تعليم الكبار، والذي أكدت فيه مديرة الادارة المالية بالانابة سلمى معرفي حصول الوزارة على مخالفة من قبل مراقبي وزارة المالية بسبب عدم وجود موافقة ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن الصرف تم بناء على تأشيرة وزير التربية.آلية الصرف وقال الوكيل راضي الرشيدي في كتابه، الذي خاطب فيه وكيلة الشؤون الادارية: "بناء على تعليمات وكيلة الوزارة، يرجى الالتزام بعدم تكليف العاملين في مراكز تعليم الكبار بالاعمال الاضافية، لتداخل آلية الصرف ولمخالفتها للنظم المالية"، مشددا على أن القطاع المالي لن يتحمل أي مسؤولية لعدم صرف الازدواجية.ورفض ديوان الخدمة المدنية الموافقة على كتاب وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن طلب وزارة التربية استثناء بعض العاملين لديها من المكلفين بالعمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار من نص عدم جواز الجمع بين المكافآت التي تصرف لهم وبدلات نوبات العمل والتعويض عن الأعمال الاضافية.وقال الديوان في كتابه إنه تمت دراسة الموضوع، وتبين أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية أن وافق عام 1981 على تعديل فئات المكافآت للمكلفين بالعمل في مجال محو الأمية التي تضمنها قرار وزير المالية رقم 1976/52 مع الاستمرار في العمل بذات القواعد المقررة في صرف المكافآت التي تضمنها قرار وزير المالية رقم 1972/58، ومنها نص عدم جواز الجمع بين المكافآت لهذه الفئة، وبناء عليه يفيد الديوان بعدم ملاءمة اعادة النظر في الموضوع، ومن ثم الابقاء على ذات قواعد الصرف المنوه عنها في القرارات المذكورة.قواعد الصرفوكانت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة د. موضي الحمود بعثت بكتاب إلى وزير المالية لطلب استثناء بعض العاملين في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية من قرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 1972 وتعديلاته.وقد رفض وزير المالية مصطفى الشمالي في كتاب وجهه إلى الوزيرة السابقة الحمود بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، بعد مخاطبة وزارة المالية للديوان للاستئناس برأيه بخصوص الموضوع، قال فيه: "نود افادتكم بأن وزارة المالية قد عرضت الموضوع على ديوان الخدمة المدنية باعتباره جهة الاختصاص، وقد رد الديوان في كتابه بضرورة الابقاء على ذات قواعد صرف المكافآت المنوه عنها".