خمسة نواب يقدمون تعديلات عن قانون الجزاء
تقدم النواب أحمد السعدون، حسن جوهر، عبدالرحمن العنجري، مسلم البراك، خالد الطاحوس باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ونص التعديل على أن تضاف الى القانون رقم المشار اليه ثلاث مواد برقم 70 مكرراً، 70 مكرراً (أ)، 70 مكرراً (ب) نصوصها كالتالي:المادة 70 مكرراً:استثناء من احكام المواد 60، 69، 70 من هذا القانون، تسري في شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007، المشار اليها، الاحكام التالية:1- لا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربع وعشرين ساعة دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً.2- إذا رأى المحقق ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق جاز له ان يأمر بحبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على اربعة ايام من تاريخ القبض عليه. واذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق مد الحبس الاحتياطي وجب عليه قبل انقضاء هذه المدة عرض الاوراق على رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى ليصدر امرا بتجديد الحبس الاحتياطي، على ان تحدد في الامر مدة الحبس بحيث لا تزيد عن سبعة ايام. 3- إذا لم ينته التحقيق ورأى المحقق ضرورة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في البند السابق وجب عليه قبل انقضاء المدة سالفة الذكر- احالة الاوراق الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى منعقدة في غرفة المشورة، وللمحكمة بعد الاطلاع على ما تم في التحقيق أن تصدر امرا بمد الحبس مرتين متعاقبتين، لا تزيد مدة كل منهما على سبعة ايام اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، او الافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة.وتسري احكام هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في القانون المشار اليها، حتى اذا ارتكبت الواقعة باي وسيلة اخرى غير الطباعة والنشر وغير البث التلفزيوني والاذاعي.المادة 70 مكررا (أ):"لا يجوز حبس المتهم احتياطياً اذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بكليهما".المادة 70 مكررا (ب):"كل من قبض عليه او حبس احتياطياً يجب فوراً ان يحاط كتابه بأسباب القبض عليه او حبسه والا كان الاجراء باطلا، كما يكون الاجراء باطلا اذا منع المتهم من الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او من الاستعانة بمحام ومقابلة محاميه على انفراد في اي وقت".