"العدل": إضراب القانونيين غير قانوني يخلو من الأحكام الدستورية والتشريعات الكويتية
ردت وزارة العدل على من يتساءل عن مدى شرعية الاضراب وقانونية الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية تجاه من اضرب من الموظفين العموميين عن العمل وما كفله القانون الدولي في هذا الصدد بالقول: "ان مسألة الاضراب لها منظوران الاول من الناحية الدستورية والقانونية والثاني من حيث الالتزامات الدولية، اما من الناحية الدستورية والقانونية فنجد ان شرعية الاضراب تقتضي بطبيعة الحال، وجود احكام دستورية تسمح بالاضراب ونصوص تشريعية وطنية تنظمه وتحدد نطاقه وآلياته، وهو الامر الذي خلت احكام الدستور الكويتي والتشريع من اتاحته او تنظيمه، اما على مستوى الالتزامات الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان دولة الكويت قد صادقت على هذا العهد مع تحفظها على حكم المادة الثامنة منه فيما يتعلق بالتعهد بكفالة حق الاضراب وبناء عليه ليس هناك ثمة التزام دولي على عاتق دولة الكويت بشأن اجازة الاضراب او تنظيمه".
وبينت ان "دولة الكويت قد صادقت الى الان على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي ليس من بينها ما يلزم الدولة باتاحة او اجازة الاضراب، كما انه من المستقر عليه في احكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية، انها تنظم اطر وقواعد علاقات العمل في القطاع الاهلي من عمال واصحاب اعمال وجهة الادارة والمتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم فان الاصل العام في نطاق احكام الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية انها تسري على قطاع العمل الاهلي تحديدا دون ان تمتد لتشمل الموظف العام في الادارات الحكومية". واشارت الى "ان اصدار منظمة العمل الدولية اتفاقية خاصة بتنظيم شروط الاستخدام في الخدمة العامة وهي الاتفاقية رقم (151)، انما هو خير دليل على عدم انطباق احكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقمي (87) و(98) على الموظفين العموميين".وتابعت "ويتعين القول بأن الاضراب في جميع الدول التي أجازته، إنما هو مقيد في ممارسته، بالالتزام بالقوانين والنظم والمصالح العامة الوطنية لهذه الدول، فما بالنا إذا كان من شأن الاضراب أن يؤثر سلبا على حقوق وحاجات الإنسان الملحة في إنجاز مصالحه، بالمخالفة للحق الدستوري العام الذي ترسخه المادة رقم 26 من الدستور الكويتي".وأكدت أنه "يصعب تصور ان تظل الدولة مكتوفة الأيدي وعاجزة أمام إهدار البعض لحقوق ومصالح الكل، لا سيما وإن كان هذا الاضراب يفتقد إلى مشروعيته سواء القانونية أو الواقعية، بل ويتعارض مع التزاماتنا الإنسانية في إجابة مصالح وحاجات كافة المراجعين".