الإدارية ترفض دعوى وقف الانتخابات: لا يجوز الطعن على أعمال السيادة

نشر في 06-01-2012 | 00:02
آخر تحديث 06-01-2012 | 00:02
No Image Caption
• «مراسيم الحل والدعوة إلى الانتخابات قرارات سلطة حكم لا سلطة إدارة» • «تشكيل مجلس الوزراء واختيار وزرائه عمل سياسي لسمو الأمير»

انتهت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار عماد الحبيب وعضوية القاضيين أسامة أبوالعطا وإيهاب جابر، إلى عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة من النائب السابق مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة سعدون حماد العتيبي، ضد سمو رئيس مجلس الوزراء، بوقف انتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها في الثاني من فبراير المقبل، على خلفية بطلان مرسوم حل المجلس وما ترتب عليه من مرسوم الدعوة إلى عقد انتخابات عامة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة إلى الانتخابات العامة هي من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وأن تلك الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، تحقيقاً للاعتبارات السياسية واستجابة لدواعي الحفاظ على كيان الدولة، ما يقضي منحها سلطة تقديرية بسلطتيها التشريعية والتنفيذية فيما تجريه من أعمال أبعد مدى وأوسع نطاقاً، تحقيقاً لمصلحة الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه الدولة في هذا الصدد، ولأن النظر في تلك الأعمال يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين يناط بالدولة تقديرها، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل أمام القضاء العادي". وأضافت أن "القانون حدد ولاية القضاء في نظر جميع الموضوعات وإطلاق رقابته على دستورية القوانين واللوائح التي تجد أساساً لها، كأصل عام في مبدأ المشروعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه، إلا أنه استثنى من هذا الأصل أعمال السيادة ومنها الأعمال السياسية، الأمر الذي يجب على المحاكم جميعها دون استثناء غض البصر عنها، وإن كان بها عوار أو كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص أو عدم المشروعية، لأن القاضي يخضع لأحكام القانون التي هي أساس عمله ونطاقه". وأوضحت المحكمة أنها وهي في سبيلها لتحديد ولايتها واختصاصها بنظر الدعوى تحدد مفهوم أعمال السيادة والفرق بينها وبين الأعمال الإدارية "وذلك ببيان أن الأخيرة هي ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بالوظيفة العامة أو بتسيير المرافق العامة... إلخ، أمّا الأولى فإنها متعلقة بما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بشؤون البلاد داخلياً أو خارجياً، ومنها علاقتها بغيرها من السلطات، وذلك باعتبارها سلطة حكم، وهي تتخذ هذه القرارات ذات الطابع السياسي تقدر فيها مصلحة الدولة وفقاً لما تراه هي دون غيرها، وإن لم تكن مصيبة بذلك. وقد تصدر هذه القرارات بصورة قرارات عادية، وقد تتخذ شكل مراسيم تصدر بتوقيع صاحب السمو أمير البلاد ويجاوره توقيع رئيس مجلس الوزراء، وقد يشاركهما الوزير المختص بذلك، وفقاً لقاعدة التوقيع المجاور، والذي يكون معه المرسوم قراراً، ولكنه على قمة هرم هذه القرارات وفقاً لترتيبها التدرجي، وذلك لأن صاحب السمو أمير البلاد لا يصدر إلا المراسيم والأوامر الأميرية، فالأولى باعتباره يتولى السلطة التنفيذية مشتركاً مع غيره، والثانية باعتباره حاكماً ورئيساً للبلاد منفرداً". وذكرت أنه "لما كانت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد أخرجت أعمال السيادة من ولاية المحاكم جميعها دون استثناء، والذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، ويقود المحكمة مجبرة للقضاء به".

back to top