"الجريدة" تنشر نص "طعن"سعدون حماد المزمع تقديمه بشأن بطلان اجرءات حل مجلس الأمة

نشر في 15-12-2011 | 16:25
آخر تحديث 15-12-2011 | 16:25
No Image Caption
تنشر "الجريدة" نص الدعوى المزمع رفعها من قبل المحامي ناصر الدويلة ممثلا عن النائب السابق سعدون حماد للطعن في حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة.

المحكمة الكلية

صحيفة افتتاح دعوى

بناء على طلب السيد/ سعدون حماد عبيد العتيبي "كويتي الجنسية" ويحمل بطاقة مدنية رقم "259080200995"، وموطنه المختار: مكتب المحامي ناصر فهد الدويلة، والكائن في: الصالحية - شارع فهد السالم - برج حمود - الدور 13.

أنا مندوب الإعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل:

قد انتقلت في تاريخ أعلاه إلى حيث يعلن كل من :-

1- معالي الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح - رئيس مجلس الوزراء بصفته، ويعلن في مقر إدارة الفتوى والتشريع والكائنة في الشرق - شرع أحمد الجابر - أبراج العوضي.

مخاطبها مع:-

2- السيد/ امين عام مجلس الوزراء بصفته، ويعل بمثر إدارة الفتوى والتشريع، والكائنه في: الشرق - شارع أحمد الجابر - أبراج العوضي.

مخابطا مع:-

وأعلنتها بالآتي:-

وقائع الطعن

1- استقالت حكومة سمو الشيخ/ ناصر المحمد الصباح بتاريخ 28 نوفمبر 2011 وقبلت استقالتها وكلفت بتصريف العاجل من الأمور وفقاً للدستور.

2- وبتاريخ 30 نوفمبر 2011 صدر الأمر الأميري بتعيين معالي الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا للوزراء وكلفه حضرة صاحب السمو أمير البلاد بنفس الأمر بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو لإصدار مرسوم بتعيينهم.

3- ولقد أقسم معالي رئيس مجلس الوزراء في وقت لاحق أمام حضرة صاحب السمو اليمين الدستورية اللازمة لمباشرته اختصاصاته وفقا للمادة (126) من الدستور.

4- بعد اداء رئيس الحكومة الجديد اليمين الدستورية التي تنص على أنه: "إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه".

5- وقد نصت المادة (129) من الدستور على أن "استقالة رئيس الحكومة أو إعفاءه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفائهم من مناصبهم" مما مؤداه انتهاء أي صفة لمجلس الوزراء المستقبل وانتهاء مهمته في تصريف العاجل من الأمور بعد تعيين خلفا للرئيس المستقيل ومباشرته صلاحياته الدستورية.

6- ومؤدى نص المادة (129) أنه إذا حل رئيس وزراء محل الرئيس المستقيل زالت أي صفة لجميع الوزراء في الحكومة المستقيلة ولم يعد لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء المستقيل أي حق باستمرارية عملهم كحكومة تصريف أعمال بعد أن أدى رئيس الوزراء الجديد المين الدستورية أمام حضرة صاحب السمو.

7- إن الأمر الأميري الصادر بتعيين رئيس الوزراء الشيخ/ جابر المبارك قد تضمن قرار صريحا بتعيينه رئييسا للوزراء وكذلك تضمن قرار لازما بتكليفه ترشيح حكومة جديدة تتولى أمور البلاد ومصالحها العليا وهو أمر يتقدم في أولويته على أي عمل آخر.

8- لم تجري الأمور وفقا لمجراها الطبيعي ولم يبادر رئيس الحكوم المعين إلى تشكيل الحكومة الجديدة وفقا لأمر تعيينه بل تراخى بتشكيل الحكومة في فترة حرجة بعد زوال صفة مجلس الوزراء المستقبل وشل يده عن ممارسة أعما الحكومة المستقيلة وباشر رئيس الوزراء الجديد صلاحياته منفراد قبل تشكيل مجلس الوزراء جديد وذلك عندما استعاد أعضاء الحكومة المستقيلة ونظمهم في اجتمالع مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2011 وقرر رفع كتاب لحضرو صاحب السمو الأمير بحل مجلس الأمة.

9- في يوم الثلاثاء الموافق: 14/12/2011 صدر مرسوم بتشكيل الحكومة رقم 2011/443 مكونة من "12" وزير ليس من بينهم عضو في مجلس الأمة بمخالفة نص المادة (56) من الدستور التي تقضي فقرتها الثانية "يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم)).

10- بعد أن وقع رئيس الوزراء الجديد مرسوم حل مجلس الأمة رقم 2011/443 بتاريخ 2011/12/6 بناء على قرار مجلس الوزراء المنتهية ولايته ثارت ثائرة الخبراء الدستوريين وعلم رئيس الحكومة فداحة خطأه فبادر لتشكيل حكومة جدية وفقا لأمر تكليفه ولكنها جاءت حكومة مخالفة للدستور لخلوها من مشاركة عضو من البرلمان وفقا لنص المادة 56 من الدستور.

* أـسباب الطعن:-

- أولا: المصلحة في هذا الطعن:-

- إن المدعي هو عضو في مجلس الأمة المنتخب في شهر مايو 2009 والمقرر أن تمتد ولايته 4 سنوات تنتهي في مايو 2013 وصد صدرت القرارات المنعدمة محل هذا الطعن تهدر مصلحته المشروعة وتمنعه من ممارسة عمله كعضو مجلس أمة وبذلك قامت له صفة مشروعة وواعقعية في تقديم هذا الطعن.

- ثانيا: بطلان القرارات والإجراءات التي كانت سببا للمرسوم الأميري رقم 2011/443 القاضي بحل مجلس الأمة لمخالفتها قواعد الاختصاص وصيرورتها إجراءات منعدمة لا تنتج أثرا ولا تنشىء أو تزيل أية مراكز قانونية.

1- انعدام اختصاص مجلس الورزاء المستقيل وزوال صفته:-

أ. لقد انحسرت صفة الوزراء عن أعضاء الحكومة المستقيلة بزوال صفة رئيس الوزراء المستقيل نهائيا بعد ان تم تعيين خلفا له وادائه المين الدتورية وفقا للمادة (103) من الدستور.

ب. إن تعيين رئيس وزراء جديد خلفا للرئيس المستقيل وادائه القسم اللازم لممارسة اختصاصاته يلغي أي صفة لرئيس الحكومة المستقيلة ويشل يده عن ممارسة أي اختصاص لزوال صفته وبزوال صفة رئيس الوزراء وانعدام اختصاصاته تزول أي صفة لوزرائه وتنعدم اختصاصاتهم وفقا لصريح نص المادة (129) "استقالة رئيس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن استقالة الوزراء أو إعفائهم من مناصبهم".

ت. إن الدستور لا يعرف حالة يكون فيها مجلس الوزراء يمارس اختصاصاته سواء الدائمة أو المؤقته بعد زوال صفة رئيس مجلس الوزراء وحلول رئيس جديد محله وادائه لمهام منصبه الجديد وإلا لكان لدينا رئيسين للحكومة في وقت واحد وهذا فيه فساد كبير.

2- بطلان دعوة رئيس مجلس الوزراء الجديد للمجلس الذي زالت صفته لخروجة عن اختصاصه في مرحلة تشكيل الحكومة وفقا للمادة (56) من الدستور ونص الأمر الأميري الصادر بتعيينه وتكليفه تشكيل الحكومة:

أ. قضت المادة (56) من الدستور على أن رئيس الوزراء هو من يرشح أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة وقد تضمن الأمر الأميري الصادر بتعيين رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك تكليفا صريحا برفع أسماء حكومه المقترحة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولا يتصور في هذه المرحلة الحرجة من بناء الحكومة الجديدة أن يلتفت رئيس الوزرء عن هذه المهمة السامية والبحث عن مجلس وزراء مؤقت يترأسه ويجتمع معه لإصدار قرارت تتحملها الحكحومة القادمة.

ب. إن مجرد الدعوة لاجتماع مجلس زالت صفته دعوة منعدمه لمخالفتها قواعد الاختصاص تجعل من تلك الدعوة عملا ماديا لا يرتب أثرا قانونيا ولا يقوم لها أي سبب من أي شكل أو نوع إنها مخالفة صارخة لقواعد الاختصاص تعدم العمل وتجعله والعدم سواء.

ج. إن مهمة تشكيل الحكومة الجديد مهمة جوهرية مناطة برئيس الوزراء الجديد ولا يجوز له أن ينشغل بغير المهمة ولا أن يفوض غيره بعمله بعد أن أدى القسم وبدأ يمارس صفته الدستورية كاملة.

3- بطلان عرض رئيس الوزراء على حضرة صاحب السمو قرار مجلس الوزراء من اجل إصدار مرسوم الحل لعدم وجود مثل هذا القرار وانعدامه:

أ. تضمن المرسوم رقم 443 لسنة 2011 القاضي بحل مجلس الأمة في ديباجته أنه در بناءً على عرض رئيس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء وحيث أن رئيس الوزراء هو رئيس حكومة جديدة لعليه المبادرة لتشكيلها بأسرع وقت ممكن ولكن المجلس المنعقد برئاسة غير رئيسه المستقيل اتخذ قرار برفع طلب حل مجلس الأمة عبر الآلية التي نصت عليه المادة 128 التي نصت ( مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضاءه وبموافقة الحاضرين وترفع قرارات المجلس إلى سمو الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في نشأتها).

ب. وهذه المادة تبين أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ بأغلبية الحاضرين وقد كانت الأغلبية التي صوتت على رفع قرار الحل لحضرة صاحب السمو غير مختصة منعدمه الصفة لوجود رئيس وزراء معين جديد يمارس صلاحياته ولكنه تراخى في المبادرة لتشكيل حكومة جديد واستعار حكومة سابقة بهيكلها المنحل وأشخاصها الذين انتهت صفتهم ودعاهم لحضور اجتماع في قاعة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار مصيري تتحمل مسؤوليته وزارة جديدة لم تشكل بعد.

ج. وبالتالي فإن عرض قرار مجلس الوزراء على حضرة صاحب السمو لاستصدار مرسوم حل مجلس الأمة كان عرضا باطلا منعدما يعدم معه القرار الإداري الصادر على ذلك العرض لانعدام سببه ومخالفته قواعد الاختصاص وزوال صفة متخذيه وصيرورته عملا ماديا غير مشروع ولا ينتج أثرا في أي وجه,

4- بطلان توقيع رئيس الوزراء على مرسوم الحل الذي توجبه المواد 55 و128 من الدستور:

أ. نصت المادة (55) من الدستور على مبدأ جوهري في نظامنا الدستوري حين جاء فيها ( يتولى الأمير اختصاصاته بواسطة وزارءه) وهذا المبدأ من المبادىء الجوهرية في الدستور وهو ما يعرف بقاعدة التوقيع المجاور وقد أعطى الدستور الكويتي للأمير أن يمارس صلاحياته منفردا في ثلاث مواضع فقط وهي تزكية ولي العهد وتعيين رئيس الوزراء وتعيين نائبا عنه في حالة غيابه، وفيما عدا هذه الحالات أوجب الدستور الكويتي أن تصدر إرادة الأمير بواسطة مراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء بالتصويت عليها وفقا للمادة (128) وعرضها بواسطة رئيس الوزراء لإصدار مرسوم أميري يوقع عليه الأمير ورئيس الوزراء والوزير المختص.

ب. يقول الدكتور عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله " ان سلطات الحكم يجب أن تمارس من قبل رئيس الدولة والوزارة بحيث لا يستطيع أحدهما الانفراد بممارستها). "انظر في ذلك النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت - الجزء الأول- صد 361 للدكتور عمان عبدالملك الصالح".

ج. ويقول الدكتور عادل الطبطبائي في دراسة بعنوان التوقيع المجاور في النظام البرلماني منشورة في مجلة الحقوق - العدد 3 - سنة 1985 ص 19 "وجود التوقيع على القرار يسمح بتحديد الجهة التي قامت بإصداره فالتوقيع إذا لا يرتبط بعيب الشكل في القرار وإنما هو يرجع إلى عيب عدم الاختصاص ذلك لأن التوقيع من سلطة غير مختصه لا يعيب القرار من ناحية الشكل وإنما يعيبه من ناحية عدم الاختصاص".

د. "قاعدة التوقيع المجاور تتطلب عملا مشتركا من رئيس الدولة والوزارة لا سيما رئيس الوزراء فهذه القاعدة تتطلب تفاهما ملزما بن هاتين الجهتين لضمان إنجاز العمل الحكومي.. فرئيس الدولة لا يمكن من الناحية القانونية المجردة أن يعمل دون اشتراك أحد الوزراء معه في اتخاذ القرار وكذلك كل لا يمكن للوزارء العمل بصورة منفردة عن رئيس الدولة في اتخاذ القرارات التي يتطلب الدستور توقيعه عليها".

ه. إن التوقيع المجاور هو في الواقع تعبير عن الاختصاص المعترف به للحكومة في المراسيم الأميرية وهذا الأمر لا يتحقق في الحالة التي نحن بصددها حيث إن مجلس الوزراء الذي اتخذ قرار الحل لم تكن له أية صفة ولا يملك أي اختصاص لزوال صفة أعضائه بعد أداء رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية وممارسته لاختصاصته ممارسة كاملة عطلها هو بنفسه بتراخيه عن تشكيل حكومته واستعارته هيكل حكومة منقضية انتهى وجودها وتلاشت صلاحياتها واختفى رسمها.

* ثالثا: بطلان أي قرار لمجلس الوزراء يتخذ تنفيذا للمرسوم رقم 2011/443 وبالأخص أي طلب بإصدار مرسوم دعوة الناخبية للاقتراع لصدوره من حكومة غير مشكلة تشكيلا حيحا وفا لما نصت عليه المادة (56) وبطلان ما ترتب على ذلك من آثار بما فيها مرسوم دعوة الناخبين:-

1- لما كانت المادة (56) من الدستور تقرر مبدأً دستورياً هو من صمم النظام البرلماني الذي انتهجه المشرع الدستوري وجعل أن الأصل تشكيل الحكومة من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسمح بأن تضم الحكومة أعضاء من خارج المجلس لضرورات عملية وفنية فإن صدور مرسوم تشكيل الحكومة خاليا من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الأمة يعد مخالفة دستورية جسيمة تجعل من مجلس الوزراء بكامله معطل عن ممارسة أعماله لخلو تشكيلته من شرط لازم لصحة التشكيل الحكومي ألا وهو أن تشكل الحكومة من أعضاء مجلس الأمة أما أن يمتد الاستئناء إلى أعضاء مجلس الأمة فهذا يخالف ما جرى عليه العمل طيلة فترة 50 عام ومخالفة صريحة للنص الدستوري وللمذكرة التفسيرية.

2- ولا يجوز متابعة من يقول أن رئيس الحكومة لم يجد من يقبل من أعضاء مجلس الأمة العمل معه وبالتالي قامت حالة ضرورة تتطلب سد الفراغ الدستوري بعدم وجود حكومة حيث أن النظم البرلمانية والديمقراطيات العريقة تعرف حالة فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة يقبلها البرلمان وفقاً لكل نظام من تلك الأنظمة وجميع ديمقراطيات العالم تعتبر عجز رئيس الحكومة عن الحصول على ثقة أغلبية برلمانية سبباً جوهريا باعتذار رئيس الحكومة عن التكليف وتعيين بدلا منه تقبل الكتل البرلمانية التعاون معه والعمل في حكومته.

3- إن هذا السبب وحده كافيا لسحب لتكليف رئيس الحكومة الذي عجز عن تشكيل حكومة دستورية وتكليف آخر غيره يحضى بقبول ولو عضو واحد من أعضاء البرلمان للعمل معه.

4- إن المادة (56) من المواد الجوهرية التي حافظت عليها كل الحكومات السابقة منذ 50 عام إلى اليوم لتعطيلها أبدأ لأننا سنبدأ مرحلة تنقيح للدستور لا تقبلها الأمة مصدر السلطات وفقاً للدستور.

5- وقد قال الخبير الدستوري أ.د. محمد المقاطع في كتابه الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته (ص 265) (فالوزارة البرلمانية إذن أحد الأصول التي حرص عليها الدستور الكويتي وأكدها في في مواضع عديدة منه وهي تلك الوزارة التي يأتي أعضاؤها من نواب مجلس الأمة المنتخبين.. وهو أمر تستوجبه أصول ومبادىء النظام البرلماني الذي أخذه وتبناه الدستور الكويتي.. وأمر عززته وساندته النصوص الدستورية وفي المادة (56) على وجه التحديد وهو ما أشارت إليه أيضا المذكرة التفسيرية للدستور). فلا مجال من أي وجه الادعاء بأن تشكيل الحكومة خالية من التمثيل البرلماني يمكن قبوله.

6- هل لقرار حل مجلس الأمة أثر في تجاوز التمثيل البرلماني في الحكومة:

د. إن قرار حل مجلس الأمة هو عمل تم بإرادة رئيس الحكومة وفعله وهو عمل منعدم وباطل قانونا ولا يجوز أن يتمسك رئيس الوزراء بمبررات وضع باطل هو من عمله بنفسه وأجراه بيده وبالتالي فلا يعد حل مجلس الأمة حلا غير الدستوري مبررا لرئي سالحكومة لتشكيل حكومته خالة من تمثيل عضوا واحدا من أعضاء البرلمان على الأقل لأن قرار الحل باطا بطلانا مطلقا لا ينتج أثرا مهما كان ولا يعطي ميزة لحكومة مشكلة خلافا للدستور.

* مناقشة الطلب المستعجل ومبرراته:-

ذ. يطلب المدعي من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس أمة جديد بما فيها سعي الحكومة لإصدار مرسوم دعوى الناخبين باعتبار أن هذا المرسوم ما كان لصدر لولا وجدود مرسوم الحل المنعدم والذي تم اتخاذه من قبل حكومة لم تشكل وفقاً للدستور ومما يلي:

- أولا: بطلان كل إجراءات الحل والقرارات الصادرة بشأنه:-

ر. لما كانت إجراءات حل مجلس الأمة الصادرة بالمرسوم الأميري رقم 443 لسنة 2011 إجراءات قد صدرت مشوبة لعيب عدم الاختصاص باعتبارها صادرة من حكومة قد زالت ولايتها واختفى رسمها وانتهت صلاحيتها حتى كحكومة تصريف أعمال فإن أي قرار يصدر تنفيذاً لأي قرار صدر نتيجة لذلك يعد قراراّ منعدم الحل والسبب والاختصاص.

- ثانيا: بطلان مرسوم دعوة الناخبين الصادر من الحكومة الجديدة لتخلف عنصر جوهري من عناصر قيامها ووجودها:-

ز. لا يعرف الدستور الكويتي حالة تخلو فيها الحكومة من العنصر البرلماني وتقطع نصوص الدستور وهويته البرلمانية ببطلان تشكيل أي حكومة تتشكل بمخالفة المادة (56) من الدستور وعدم مشروعية قراراتها.

س. لما كان ذلك وكانت دعوة الناخبين للاقتراع دعوة لها طبيعة وقتية ومددة بزمن فإن أعمال تلك القرارات المنعدمة والباطلة سيخلق واقعاً جديداً يؤدي المضي به إلى هدم أسس النظام البرلماني الذي قام عليه الدستور الكويتي وتعطل حكم المادة (56) الجوهري في النظام الدستوري الكويتي يعتبر تنقيحاً للدستور ترفضه الأمة وتنكره الضرورة ويجافي الواقع والتاريخ.

ش. ولما كان المضي في دعوة الناخبين للاقتراع ضرراً حالاً حقيقياً لمصلحة المدعي فإننا نلتمس من عدالة المحكمة المورة: الحكم بوقف أي أثر للقرار المنعدم بحل مجلس الأمة بما فها أي اجراءات بدعوة الناخبين للاقتراع.

بناء عليه:

يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة:-

- أولا: قبول الدعوى شكلاً.

- ثانيا: الحكم بفة مستعجلة بما يلي:-

1- وقف قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2011/12/6 والمتضمن مرسوم حل مجلس الأمة وما ترتب على ذلك القرار من آثار بما فيها وقف المرسوم الأميري رقم 2011/443 بحل مجلس الأمة.

- ثالثا: وفي الموضوع:-

1- إلغاء قرار مجلس الوزراء طلب حل مجلس الأمة وما يترتب على ذلك من آثار بما فيها المرسوم الأميري رقم 201/443 بحل مجلس الأمة وإجراءات دعوى الناخبين.

 

back to top