نواب "الدستورية" يقترحون تنظيم "الهيئات السياسية"

نشر في 08-03-2012 | 18:00
آخر تحديث 08-03-2012 | 18:00
No Image Caption
يشترط لإنشاء الهيئة السياسية ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 300 ويجب أن يكون كل منهم كويتيا، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وألا يكون عضواً في أي هيئة سياسية أخرى أو أي تنظيم حزبى غير كويتي.
تقدم نواب الحركة الدستورية محمد الدلال، وحمد المطر، وأسامة الشاهين، وجمعان الحربش باقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات السياسية، نصت المادة الأولى منه على أن "للأفراد الكويتيين حق تكوين الهيئات السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون".

وعرف المقترح، الهيئة السياسية بـ "كل جماعة منظمة، تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية وبوسائل مشروعة، بقصد المشاركة في الشؤون السياسية، ولتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت".

وألزم المقترح الهيئة السياسية بترسيخ مفهوم روح الوحدة الوطنية والانتماء الوطني، واحترام الدستور وسيادة القانون، وتعزيز الانتماء إلى الهوية العربية الإسلامية، ونشر الثقافة السياسية وتنشيط العمل السياسي ومشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن، والعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً من خلال الممارسات الديمقراطية".

ولفت الى انه "لا يجوز للهيئة السياسية القيام بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية، واحترام مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، والالتزام بالعمل والنشاط عبر الممارسة الديمقراطية السليمة، والمحافظة على النظام العام للدولة واحترام الآداب العامة و الأخلاق".

لجنة الهيئات السياسية

وذكر المقترح انه "تنشأ بمرسوم لجنة تسمى (لجنة شؤون الهيئات السياسية)، وتختص بالمسائل الآتية: استقبال طلبات تأسيس الهيئات السياسية والبت فيها، إصدار القرارات المتعلقة بالموافقة على طلبات إنشاء الهيئات السياسية، إصدار القرارات المتعلقة باندماج الهيئات أو حلها اتفاقيا، إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بالهيئات السياسية، مراقبة أعمال وأنشطة الهيئات السياسية ومواردها ومصروفاتها المالية وميزانياتها المالية، ومدى موافقتها لأحكام الدستور والقانون، إبلاغ الجهات القضائية والإدارية عن المخالفات التي تقع بسبب أنشطة الهيئة السياسية أو أعمالها، إصدار الشهادات الخاصة بإشهار الهيئة السياسية وباعتماد ممثلها القانوني أمام القضاء أو الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية".

وينص المقترح على أن "يصدر رئيس اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار هذا القانون - بناء على اقتراح من اللجنة - قرارا باللائحة التنفيذية التي تنظم الإجراءات المتعلقة بممارسة اللجنة لأعمالها وامانة السر واجتماعاتها واختصاصاتها والعاملين فيها، والمكافآت ورسوم إصدار الشهادات المبينة في المادة السابقة".

ولفت الى انه "يشترط لإنشاء الهيئة السياسية ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي هيئة سياسية عن ثلاثمئة، ويجب أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية: أن يكون كويتيا، أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره، ألا يكون عضوا في أي هيئة سياسية اخرى أو أي تنظيم حزبى غير كويتي".

وذكر انه "يتطلب ان يكون للهيئة السياسية برنامج عمل سياسي ولو كان مشابها لبرنامج هيئة سياسية اخرى شريطة الا تتعارض أغراضه وأهدافه ووسائله مع ما يلي: الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً، وحدة المجتمع الكويتي، الحريات والحقوق الأساسية، والانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت، ألا تقوم الهيئة السياسية على أساس إقليمي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد، ألا يكون للهيئة السياسية تابع لأي حزب أو تجمع سياسي خارج دولة الكويت او تابع لدولة أجنبية".

ونص المقترح على ان "يتضمن النظام الأساسي للهيئة السياسية المسائل المتعلقة بأهدافها واغراضها وبإدارة الهيئة وأعضائها وأنشطتها وبرامجها السياسية فى اطار تحقيق الشفافية فى العمل وتوفر الديمقراطية فى الية اتخاذ القرار وتداول القيادة وبما يحقق أهدافه".

اشتراكات وتبرعات

ولفت الى انه "تتكون موارد الهيئة السياسية المالية من اشتراكات وتبرعات أعضائها، حصيلة عائد أنشطة الهيئة الاجتماعية والثقافية، الوصايا والهبات والتبرعات، استثمار اموالها وفقا للاصول القانونية المرعية، الدعم السنوى الذى يقرر من ميزانية الدوله للهيئات السياسية، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون احكام وضوابط ادارة موارد ومصاريف الهيئة السياسية، ولا يجوز للهيئة السياسية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات غير كويتية".

وتابع انه "لا يجوز صرف أموال الهيئة السياسية إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي، ويجب على الهيئة السياسية أن تودع أموالها في أحد المصارف أو البنوك الكويتية وان تمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداتها ومصروفاتها طبقاً للقواعد التي يحددها نظامها الأساسي".

back to top