المركزي يفك تشابك الرقابة برفع قبضته عن شركات الاستثمار وإطلاقها على التمويل

نشر في 31-01-2012 | 00:01
آخر تحديث 31-01-2012 | 00:01
No Image Caption
أصدر قراراً بإيقاف تطبيق المعايير الرقابية على «الاستثمارية» وتعديلها لـ «التمويلية»

قلص المركزي معيار السيولة، الذي كان ينص على ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من اجمالي الالتزامات إلى 5 في المئة.

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً إلى شركات الاستثمار والتمويل، يبين فيه إيقاف تطبيق المعايير الرقابية التي أقرها قبل العام الماضي، على شركات الاستثمار مع استمرار تطبيقها على شركات التمويل الجديدة والشركات التي اختارت مجال التمويل، تنفيذاً لقرار «المركزي» بفصل نشاط الاستثمار عن التمويل، في إطار سعيه إلى فض التشابك الرقابي مع هيئة أسواق المال التي أصبحت الرقابة على شركات الاستثمار منوطة بها. وكان البنك المركزي قد أعطى شركات الاستثمار والتمويل مهلة سنتين لتطبيق هذه المعايير التي أقرها في 2010، ولكن بعد صدور هذا التعميم سيتم تطبيق المعايير الثلاثة على شركات التمويل الجديدة منذ بداية نشاطها، أما الشركات القديمة فأعطاها مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2012، مؤكداً ضرورة موافاته بنتائج تطبيق المعايير المذكورة وفقاً للجدول المرفق، وذلك على أساس ربع سنوي (في نهاية مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر). وقام «المركزي» من خلال هذا التعميم بتعديل معاييره الرقابية، حيث قام بتعديل معيار الرفع المالي الذي كان ينص على ألا تزيد نسبة الالتزامات الى حقوق المساهمين على (2: 1) لتصبح (3: 1). كما قلص المركزي معيار السيولة، الذي كان ينص على ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من اجمالي الالتزامات إلى 5 في المئة، بالاضافة إلى زيادة معيار الاقتراض الخارجي بعد ان كان ينص على ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين لتصبح 100 في المئة. وجاء نص التعميم كالتالي: «بالإشارة إلى التعميم المؤرخ في 9 /6/2010 والتعاميم اللاحقة وآخرها بتاريخ 30/12/2010 بشأن تطوير الاطار الرقابي على شركات الاستثمار وتطبيق المعايير الرقابية الجديدة في مجالات: الرفع المالي والسيولة السريعة والاقتراض الخارجي والمقررة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2010». وأفاد «المركزي» أن مجلس ادارته قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2012 إيقاف تطبيق المعايير الرقابية الثلاثة المشار إليها على شركات الاستثمار التي تتضمن أغراضها مزاولة أنشطة الاوراق المالية إلى جانب نشاط التمويل. وأضاف أنه في إطار تعميم هيئة اسواق المال المؤرخ في 4/10/2011 إلى جميع شركات الاستثمار بأنه يتعين على الشركات الاستمرار في إرسال كل البيانات الاحصائية والدورية إلى المركزي وفقاً للنظام المتبع وفي المواعيد المحددة من قبله ولأغراض الدارسات التي يجريها المركزي، فيتعين على الشركات الاستمرار في موافاته بالجدول المرفق بالتعميم المؤرخ في 30/12/2010، والخاص بتلك المعايير وفقاً للنظام المتبع والموضح بذلك التعميم، على أن تكون مهلة تسلم ذلك الجدول عشرين يوماً من نهاية الفترة المعدة عنها بدلاً من اثني عشر يوم عمل. المعايير الرقابية

وأوضح «المركزي» أن مجلس إدارته قد قرر تطبيق هذه المعايير الرقابية على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي، وذلك وفق تعليماته المحددة بهذا الشأن وتشمل: تطبيق المعايير الرقابية التالية على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي، على ان يتم احتسابها من واقع البيانات المعدة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وذلك على اساس مجمع يشمل الشركة الأم وشركاتها التابعة: 1 - معيار الرفع المالي: يجب ألا تزيد اجمالي الالتزامات إلى اجمالي حقوق المساهمين لشركات التمويل (3: 1)، إذ يتمثل بسط ومقام المعيار في ما يلي: «بسط المعيار» اجمالي الالتزامات: وتشمل جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) بخلاف حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة التي تكون ضمن الالتزامات (المطلوبات) الاخرى. أما «مقام المعيار» اجمالي حقوق المساهمين: فتشمل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، وعلاوة الاصدار والارباح المرحلة (الخسائر المتراكمة) وتتضمن أرباح أو خسائر الفترة، بالاضافة إلى حقوق الأقلية باعتبارها جزءاً من حقوق المساهمين في المجموعة المعنية (الشركة الأم وشركاتها التابعة) ولا تشمل أسهم الشركة المشتراة. 2 - معيار السيولة السريعة: يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 5 في المئة من إجمالي الالتزامات حيث يتمثل بسط ومقام المعيار كما يلي: «بسط المعيار» الأصول السائلة المستحقة خلال شهر: يشمل النقدية والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر. «مقام المعيار»: ويتضمن ذات التعريف الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي. 3 - معيار الاقتراض الخارجي: يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي على 100 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين، حيث يتمثل بسط ومقام المعيار في ما يلي: «بسط المعيار»: مجموع الالتزامات القائمة على الشركات تجاه العالم الخارجي، مستبعداً منها الالتزامات الأخرى (المطلوبات الأخرى لغير المقيمين). أما «مقام المعيار» إجمالي حقوق المساهمين: فهو ذات التعريف الموضح بالنسبة إلى معيار الرفع المالي.

مهلة شركات التمويل

وفي ما يتعلق بمهلة التزام شركات التمويل بالمعايير قال «المركزي» إن المهلة تنقسم إلى جزأين: الأول بالنسبة لشركات التمويل الجديدة، فإن عليها الالتزام بالمعايير الجديدة منذ بداية نشاطها. والثاني بالنسبة إلى شركات الاستثمار القائمة التي ستقوم بتعديل أغراضها لقصر نشاطها على التمويل فقط، فإن المهلة المقررة لهذه الشركات للالتزام الكامل بالمعايير الجديدة تنتهي في 31-12-2012. وأشار «المركزي» إلى ضرورة موافاته بنتائج تطبيق المعايير المذكورة وفقاً للجدول المرفق، وذلك على اساس ربع سنوي (في نهاية مارس، ويونيو، وسبتمبر، وديسمبر) على أن يكون هذا الجدول موقعاً من العضو المنتدب أو من رئيس الجهاز التنفيذي للشركة، ومراجعاً من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات المالية الفصلية، ومدققاً عن البيانات المالية الختامية، وبمراعاة أن يصل إلينا الجدول خلال اثني عشر يوم عمل من التاريخ المعد عنه الجدول.

back to top