الخدمة المدنية يرد على تساؤل العدل بعد 7 سنوات
«الديوان» يعرقل عمل أمناء سر الجلسات في العطلة القضائية بضوابط مشددة
ضمن مسلسل اللامبالاة تجاه مطالب السلطة القضائية والتدخل في شؤونها بما يؤثر في عملها القضائي فقد حدد ديوان الخدمة المدنية، وبعد 7 سنوات من انتظار وزارة العدل رد الديوان، ضوابط عمل امناء سر الجلسات في المحاكم خلال فترة الصيف وخلال العطلة القضائية،إذ إن ديوان الخدمة المدنية لم يرد على كتاب وزارة العدل المرسل له بتاريخ 16/7/2003 الا في تاريخ 22/4/2010 اي بعد مضي 7 سنوات من تساؤل وزارة العدل.وجاء رد الديوان على النحو التالي: اشارة الى كتابكم رقم وع/خ 16/ 5457 المؤرخ 16/7/2003 بشأن منح امناء السر بالمحاكم، الذين يعملون خلال فترة العطلة الصيفية شهري يوليو واغسطس بدلا من الترخيص لهم بإجازة دورية، مكافأة مالية بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه كل منهم عن عمله العادي وتصرف مع المرتب.يرجى الإحاطة بأنه قد تم عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 3/2010 المنعقد بتاريخ 23/4/2010 حيث قرر الموافقة على ما يلي: اولا: يمنح امناء السر بالمحاكم الذين يكلفون بالعمل خلال فترة العطلة القضائية (شهري يوليو واغسطس) بدلا من الترخيص لهم بإجازة دورية مكافأة مالية خلال الفترة المنوه عنها بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه كل منهم من عمله العادي وتصرف مع المرتب المستحق في الموعد المقرر لصرف المرتبات.ثانيا: الا يزيد عدد امناء السر بالمحاكم الذين يكلفون بالعمل في فترة العطلة القضائية المشار اليها في اولا على ثلث عدد هؤلاء الامناء.ثالثا: الا تقل مدة خدمة امين السر المكلف عن اربع سنوات. وبالنظر الى قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يريد الديوان تطبيقه على مهنة القضاء فإنه يمثل تدخلا في عمل السلطة القضائية، ذلك لأن القرار رغم انه يمثل ردا على كتاب لوزارة العدل منذ عام 2003 الا انه كان يتعين على الديوان قبل اصداره مخاطبة «العدل» لإمكانية تقديم كتاب حديث آخر يعبر عن حال وإمكانات الوزارة اليوم ليتم الرد عليه وفق احتياجات الوزارة لليوم وليس الرد على احتياجات الوزارة منذ عام 2003.وما يمثله القرار من تعد على المرفق القضائي وتعطيل لادائه هو إلزام الديوان وزارة العدل بعدد من الضوابط لعمل امناء سر الجلسات في العطلة القضائية، واهمها ألا يزيد عدد امناء السر بالمحاكم الذين يكلفون بالعمل في فترة العطلة القضائية المشار اليها على ثلث عدد هؤلاء الامناء، ولا تقل مدة خدمة امين السر المكلف عن اربع سنوات.والسؤال الذي نطرحه للديوان الا يعد تحديد عدد من يعمل من امناء سر الجلسات في فترة العطلة القضائية متروكا لمن يرغب من امناء سر الجلسات، خصوصا وان من يقرر العدد المطلوب في فترة العطلة القضائية هم رؤساء المحاكم وحدهم الذين تحدد عملهم الجلسات العمومية للقضاء، وبالتالي فتحديد عدد ثلث امناء سر الجلسات قد يحد من عدد الجلسات والدوائر التي يقرر القضاء وحده تخصيصها للعمل في فترة الصيف وأثناء العطلة الصيفية.بينما السؤال الاخر لديوان الخدمة المدنية ورئيسه عبدالعزيز الزبن وهو ان من يحصل على العمل بالعطلة القضائية هو امين سر الجلسة الذي تتجاوز مدة خدمته 4 سنوات فإذا كان من امضى فترة الاربع سنوات لا يريد العمل في فترة الصيف لان العمل لأمناء سر الجلسات ليس الزاميا وانما من يرغب ومستعد للعمل في الجلسات الصيفية من لم يمضوا فترة الاربع سنوات، وامضوا ثلاث سنوات ونصف مثلا، الا يعد حرمانهم مشكلة تسبب بها الديوان بتدخله بوضع ضوابط لا يصلح تطبيقها على موظفين يعملون بمرفق القضاء، الذي يتولى النظر في الجلسات الصيفية، وانما قد يصلح تطبيقها على موظفي وزارة الصحة او التربية مثلا، والتحكم بعدد عاملي القضاء من قبل ديوان الخدمة المدنية قد يعطل من ادائه ويؤخر الفصل في القضايا المعروضة امامه وهو ما يستوجب على الديوان إلغاء قراراته غير المناسبة للتطبيق ويترك امر الاحتياج لرؤساء المحاكم وحدهم استقلالا لمرفق القضاء مع إلغاء شروط الاربع سنوات المحدد لامناء سر الجلسات المسموح لهم بالعمل وذلك حفاظا على عمل مرفق القضاء؟!.