"البلدية" تنفي منعها إقامة مقار انتخابية لمرشحي الانتخابات التكميلية

نشر في 28-02-2012 | 15:03
آخر تحديث 28-02-2012 | 15:03
No Image Caption
نفى المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ما تناقلته بعض وسائل الاخبار من ان بلدية الكويت منعت ترخيص المقار الانتخابية والاعلانات لمرشحي الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عن الدائرة الرابعة (حولي).

واكد الصبيح في تصريح لـ "كونا" أمس انه ضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية فان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين وذلك بعد ان يترشح صاحب المقر رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن.

وأوضح أن البلدية سمحت بترخيص منازل خاصة كمقار انتخابية شريطة موافقة المالك والحصول على ترخيص من البلدية على أن تكون بعيدة عن الطرق السريعة والاشارات والساحات المفتوحة مشيرا الى أن المنازل المرخصة تعامل كمقار انتخابية ويسمح لها بتعليق اللوحات الاعلانية وفقا لضوابط وشروط قانون الانتخاب 4/2008.

وبين ان الاعلانات على المقار والمنازل من ضمن مسؤولية البلدية في حين أن الاعلانات الموجودة على المركبات مسؤولية وزارة الداخلية اما ما يخص (الكرفانات) الثابتة والموجودة داخل المقر الانتخابي فيحق للمرشح ان يضع ويعلق عليها الاعلانات ولكن ليس له الحق بوضعها خارج المقار الانتخابية مهما كان شكلها وحجمها.

وشدد الصبيح على ان لجان الازالة التابعة للجنة العليا المشتركة تباشر عملها في ازالة زحف اعلانات المرشحين غير المرخصة خارج الأماكن المتفق عليها كما شدد على عدم السماح بترخيص المقار الانتخابية امام المدارس المخصصة للجان الانتخابية واقتصار ترخيص الاعلانات الانتخابية داخل المقار المخصصة للمرشحين وعلى اسوارها الخارجية فقط.

500 متر

وقال انه يتم ترخيص مقرين انتخابيين فقط لكل مرشح على ان يكون احدهما مخصصا للرجال والآخر للنساء وان يوجد امام المقر ساحات لمواقف السيارات شريطة عدم تأثيرها على حركة المرور اضافة الى عدم السماح بترخيص او اقامة المقار الانتخابية امام المدارس المخصصة للجان الانتخابية وفي جميع الاحوال فانه يشترط ان تبتعد المقار الانتخابية عن المدارس بمسافة لا تقل عن 500 متر.

وذكر أن التوجه الجديد للبلدية ينصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ مؤكدا ان البلدية تحرص على تلافي جميع المعوقات والمشكلات التي تتكرر في كل موسم انتخابي إضافة إلى التشديد على عدم الوقوع فيها مرة أخرى والعمل على الارتقاء بسير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن اللائحة المنظمة تنص على معاقبة كل من قام بوضع إعلان قبل الحصول على موافقة البلدية بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على ألف دينار محذرا من إقامة الإعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وكذلك على العلامات الإرشادية والإشارات المرورية وأعمدة الإنارة وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء.

ودعا إلى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الإعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لإزالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.

back to top