الزيد: على الداخلية سحب الترشيح وللمتضررين اللجوء إلى القضاء الإداري

نشر في 15-01-2012 | 00:01
آخر تحديث 15-01-2012 | 00:01
No Image Caption
في دراسة قانونية عن قرارات شطب المرشحين

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية تقرير لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة التي كان قد صدر قرار وزاري تحت رقم 4395 لسنة 2011 بتشكيلها.

وكان هذا التقرير قد انتهى إلى شطب 14 اسماً لعدم توافر شروط الترشيح المقررة قانوناً.

الطبيعة القانونية للجنة طلبات الترشيح:

عرفت محكمة التمييز القرار الإداري بأنه «هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ويكفي حتى يستوفي هذا القرار مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون الحاجة إلى تصديق عليه من سلطة أعلى».

فالمقصود بالإدارة المنفردة هو ما يتعلق بالتعبير عن الإرادة ولا يتعلق بعدد من شاركوا في هذا التعبير الإرادي.

كما أنه يشترط في القرار الإداري أن يكون صادراً عن السلطة التنفيذية بمناسبة أدائها لوظيفتها الإدارية باستعمال أحد امتيازات السلطة العامة بوصفها احدى السلطات الثلاث العامة في الدولة.

وأيضاً يشترط أن يحدث هذا القرار أثراً قانونياً بمعنى أن يقوم القرار الإداري بإعادة ترتيب أو بناء مراكز قانونية.

كما يشترط أن يكون نافذاً (نهائياً) بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون الحاجة إلى تصديق عليه من سلطة أعلى.

فقد اشترطت محكمة التمييز أن يحدث القرار أثراً قانونياً بذاته فقالت انه «يشترط في القرار الإداري أن يكون محدثاً بذاته لآثار قانونية تؤثر في المركز القانوني للطاعن».

وبإنزال ماسبق يتبين لنا الآتي:

1- أن اللجنة الموقرة، وإن كان قد ورد في قرار تشكيلها أن لها حق «البت» في طلبات الترشيح، إلا أن التكييف القانوني لما تقوم به هو من قبيل الأعمال التحضيرية التي يقصد بها الأعمال التي تمهد لإصدار قرار إداري نهائي، وبالتالي تنحصر آثارها القانونية في تهيئة الأوضاع الملائمة والمناسبة لميلاد قرار إداري نهائي.

ويؤيد ذلك ما ورد في قرار وزير الداخلية بأن اللجنة (قد انتهى رأيها) وبالتالي فهي قدمت رأياً وهذا الرأي اعتمده وزير الداخلية، فطبيعة عملها هو استشاري.

2- قرار «الشطب» صدر من وزير الداخلية بصفته وبالتالي فهو قرار إداري بامتياز، تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها، فقد صدر بإرادة منفردة من احدى السلطات الثلاث العامة في الدولة (وزير الداخلية) وباستعمال أحد امتيازات السلطة العامة (قرار إداري) وأحدث أثراً قانونياً (شطب) تمثل في حرمان عدد من المرشحين من ممارسة أحد حقوقهم السياسية.

التكييف القانوني لقرار وزير الداخلية (بشطب المرشحين):

إن عقوبة الشطب لا تقع على الأشخاص الطبيعيين، وإنما على الشخصيات المعنوية، وعلى سبيل المثال ما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي في المادة (63) منه والتي تنص على «يجوز شطب البنك وسجل البنوك...).

وبالتالي فإن التكييف الصحيح لقرار وزير الداخلية هو قيام جهة الإدارة (إدارة الانتخاب) باعتبارها احدى إدارات وزارة الداخلية بـ(سحب) قرارها في قيد المرشحين الذي تم قيدهم.

إن سحب القرار الإداري هو وسيلة قانونية لإنهاء القرار الإداري بعمل من جانب الإدارة، وإزالة آثاره سواء بالنسبة للمستقبل والماضي معاً أو بالنسبة للمستقبل فقط، وذلك عن طريق سحب القرار الإداري الذي يزيل القرار وما ينتج عنه من آثار منذ صدوره أي أنه يعدم القرار بأثر رجعي.

وبما أن المرشحين كانوا قد تقدموا إلى إدارة الانتخابات بعد صدور مرسوم الانتخابات لترشيح أنفسهم وقاموا بكتابة طلبات الترشيح ودفع التأمين المطلوب وتم قبوله، فإن الإجراء السليم الذي يمكن لوزارة الداخلية عمله هو سحب قرارها (قبول طلب الترشيح) والعدول عنه لعدم توافر شروط الترشيح المقررة قانوناً وفقاً للمادة الثانية من قانون الانتخاب.

دفاع المشطوبين

إن صدور قرار وزير الداخلية بشطب من وردت أسماؤهم لانتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2012 في حال اعتباره قراراً إدارياً فإن التصدي له يكون على مرحلتين:

المرحة الأولى: مرحلة ما قبل إجراء الانتخابات:

وفي هذه المرحلة يمكن رفع دعوى الغاء هذا القرار الإداري أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لقانون إنشائها.

كما يمكن رفع دعوى مستعجلة أمام الدائرة الإدارية بطلب وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية «بالشطب» إلى حين الفصل في دعوى الإلغاء.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات:

وهذه المرحلة تبدأ من اليوم المحدد للانتخاب، حيث يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية وفقاً لاختصاصها استنادا الى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية حيث تنص المادة الأولى منها على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل في «الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم».

ووفقاً للمادة (41) من قانون الانتخاب أن لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته، ولكل مرشح طلب ذلك.

هل نحن أمام قرار إداري قابل للسحب:

اورد قانون الانتخاب أنه يشترط في المرشح أن يكون اسمه مدرجاً في جداول الانتخاب حيث نصت المادة (19) على ذلك.

كما اشترطت المادة الثانية من قانون الانتخاب في المرشح ألا يكون محكوماً عليه في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

كما اشترطت المادة (19) من ذات القانون أنه يشترط في المرشح أن يكون اسمه مدرجاً في جداول الانتخاب.

ونظم الباب الثاني من القانون الجداول الانتخابية من المواد 6 وحتى 17 حيث نصت المادة (7) على أن يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية.

ونصت المادة (8) على أن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام... وختمت بعجز المادة بالنص على أنه «لا يجوز إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب».

كما يعرض جدول الانتخابات وفقاً لنص المادة (9) في الجريدة الرسمية في الفترة من اول مارس إلى الخامس عشر فيه.

كما يمكن للناخب أن يتقدم بطلب ادراج اسمه إلى مقر اللجنة الانتخابية بدائرته في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه، وكذلك طلبات حذف اسم من أدرج بغير حق.

كما تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الحذف في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل حسب المادة (11).

وتنشر قرارات لجنة القيد في الجريدة الرسمية ابتداءً من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل حسب المادة (12).

كما تنص المادة (13) على أن لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج أن يطعن في قرار اللجنة في موعد أقصاه اليوم الـ20 من شهر ابريل، وذلك أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لقانون إنشائها.

وتنص المادة (16) على أن تعتبر جداول الانتخابات النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب.

وهذا يرتب النتائج التالية:

- لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخابات ما لم يكن اسمه مقيدا في هذه الجداول.

- لا يجوز منع من كان اسمه مقيداً في هذه الجداول من الاشتراك في هذه الانتخابات.

وبناءً على ما سبق، فإن عملية الترشيح تمر بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي التقدم لإدارة الانتخابات وتعبئة الطلب ودفع التأمين المقرر، والمرحلة الثانية هي التأكد من الشروط العامة والموافقة على طلب الترشيح وهذا يعني بالتكييف القانوني أننا أمام قرار إداري بالموافقة على قيد طلب الترشيح.

فإذا ما قامت وزارة الداخلية بعد صدور هذا القرار بفحص الطلبات بروية وتمعن للتأكد من عدم توافر الحالات التي وردت في المادة (2) من قانون الانتخابات، وأنه لم تستجد أي جرائم من وقت تحصين الجداول الانتخابية حتى يوم تقديم طلب الترشيح فإنها لا تتعرض لقرارها السابق بالقيد.

أما إذا وجدت موانع قانونية كارتكاب جرائم مخلة بالشرف والأمانه أو تم إصدار أحكام بعقوبة جنائية بعد تحصن الجداول الانتخابية على من تقدم بطلب القيد، فإنها تقوم بإصدار قرار إداري جديد بسحب قرارها السابق بقيد طلب الترشيح.

وهكذا نحن أمام قرارين إداريين، الأول هو قرار قبول القيد والآخر هو قرارالسحب «وهو ما تعبر عنه وزارة الداخلية بالشطب».

وهكذا نصل في ختام هذه القرارات إلى النتائج الآتية:

أولا: إن التكييف الصحيح لشطب المرشحين هو سحب قرار قبول قيد الترشيح.

ثانيا: يستند قرار وزارة الداخلية بسحب قرارها الإداري إلى النظرية العامة لسحب القرارات.

ثالثا: فكرة تحصين الجداول الانتخابية لا تخل بما قد يستجد من موانع قانونية في المرشح من بعد التحصين إلى يوم تقديم طلب الترشيح.

back to top