"إدارة الإفتاء": صلاة العيد في الساحات الخارجية إذا كانت طاهرة ومجهزة أفضل من الصلاة في المسجد
أكد مدير إدارة الإفتاء تركي المطيري أن "ثمة فتاوى صدرت عن هيئة الفتوى ولجانها في ما يخص أحكام صلاة العيد، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة العيد في الساحات الخارجية أو الصحراء إذا كانت طاهرة ومعدة للصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد، إلا المسجد الحرام"، مبينا أن "الشافعي ذهب إلى أن الصلاة في المسجد أولى إلا إذا كان المسجد ضيقاً".
وأضاف المطيري في تصريح صحافي أن "التكبير جهراً في أيام عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق مشروع باتفاق الفقهاء، وهو سُنة عند بعضهم وواجب عند البعض الآخر، مطلقاً جماعياً وبشكل فردي، وقد روى البخاري في صحيحه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجّ منى تكبيراً، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً، وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف ابان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد". وتابع، انه "ورد عن الإمام الشافعي قوله: (وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفراً في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم)، إلا أنه يشترط لمشروعية ذلك عدم التشويش على المصلين، والله تعالى أعلم"، مؤكدا أنه "ينبغي أن يلتزم الخطيب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم، من أداء خطبتين عقب صلاة العيد يفصل بينهما بجلسة خفيفة وتفتتح الخطبة الثانية كالأولى بالتكبير". وأشار إلى أن "الفتاوى نصت على أنه يندب خروج النساء في العيدين للمصلى لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: "أُمرنا أن نخرج العواتق والحُيَّض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحُيَّضُ المصلى". متفق عليه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يخرج نساءه وبناته في العيدين". رواه ابن ماجه والبيهقي، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. رواه البخاري. والله تعالى أعلم.