السعدون يسأل الشمالي عن عمليات غسل الأموال
وجّه النائب أحمد السعدون سؤالا إلى وزير المالية مصطفى الشمالي عن عمليات غسل الأموال.
وقال: لقد استهلت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة غسل الأموال بما يلي:"ان عمليات غسل الأموال قد أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية، لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند أو مصدر شرعي، فضلاً عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى، وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي".ويرتكز مشروع القانون على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية، وتتتبع الأموال المتحصلة أو المستخدمة في هذا النوع من الجرائم في أي حالة تكون عليها والتحفظ عليها، تحسباً لما يقضي به من مصادرة لتلك الأموال وسائر الغرامات والتضمينات الأخرى.وإذا كانت المادة (١) من القانون المشار إليه قد عرفت عمليات غسل الأموال بأنها عملية أو مجموعة عمليات مالية، أو غير مالية، تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.وكانت المادة (٢) من القانون ذاته قد عرفت مرتكب جريمة غسل الأموال بأنه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها: إجراء عملية غسل لأموال مع العلم أنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها، نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها، إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها.وكانت المادة (٣) من القانون ذاته كذلك قد نصت على ما يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام به.وإذا كان المشرع وبما قدره من خطورة جرائم غسل الأموال كما عرفها القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ قد فرض على مرتكبيها وعلى من يتعين عليه الإبلاغ ولم يبلغ عنها عقوبات مشددة، فإن المشرع قد شجع على الإبلاغ عن المعلومات وعلى الإرشاد والمساهمة والتسهيل والاشتراك في ضبط هذه الجرائم، بل إن المشرع ودعوة منه للكشف عن هذه الجرائم قد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما ناط بوزير المالية في المادة (١٥) من القانون المشار إليه تحديد مكافأة تصرف لمن يقوم بهذه الأفعال -وهو إجراء يتفق مع ما تقوم به بعض الدول المتقدمة التي تعنى بمكافحة الفساد- وذلك بالنص في المادتين (١٤) و(١٥) من القانون.وذكر أنه ورغبة في استكمال ما سبق ان سألت به وزير المالية بتاريخ 21/8/2011 في شأن ما نشرته جريدة "القبس" في صدر صفحتها الأولى في العدد رقم ١٣٧٣٢ الصادر يوم السبت ٢٠ رمضان ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠١١م بعنوان:"17 مليوناً في حساب نائب و٨ في حساب آخر، أموال لنواب تربك المصارف والجهات الرقابية".يرجى موافاتي بما يلي: صورة من القرار الذي ناطت الفقرة الأولى من المادة (٣) من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ المشار إليه بوزير المالية إصداره.صور من التعليمات والقرارات الوزارية ذات الصلة بمكافحة عمليات غسل الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (٣) من القانون سالف الإشارة إليه. صورة من كل من القرارات التي ناط القانون سالف الإشارة إليه بالمواد (٤)، و(٦)، و(١٥)، و(١٩) منه بوزير المالية إصدارها.