المويزري يقترح تجريم المساس بالذات الإلهية والصحابة وأمهات المؤمنين

نشر في 04-10-2011 | 15:07
آخر تحديث 04-10-2011 | 15:07
No Image Caption
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون في شأن تجريم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح على أن "يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو بالكتابة على الجدران والحوائط أو على المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) أو عبر الرسائل القصيرة على الهواتف النقالة أو في مقاطع الفيديو المصورة على الهواتف النقالة".

جناية

أما المادة الثانية فجاء فيها "تتولى نيابة أمن الدولة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بقضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح".

وقالت المادة الثالثة "تصنف جناية جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح". فيما نصت المادة الرابعة على "يعاقب كل من تثبت إدانته بارتكاب جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بالقول أو الفعل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف دينار، فإن عاد نفس الشخص المدان بالجرم الى ارتكابه مرة اخرى، سواء اثناء تنفيذه حكم السجن او بعد خروجه، فإنه يحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 250 ألف دينار، فإن عاد وارتكب نفس الجرم للمرة الثالثة يحكم عليه بالإعدام شنقا، وتطبق كافة العقوبات على الكويتي وعلى غير الكويتي".

التحريض

ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف دينار كل من ساعد أو حرض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، بالمال أو النشر أو الطباعة أو البث التلفزيوني أو الاذاعي أو عبر الانترت أو عبر خدمات الرسائل القصيرة الاخبارية على الهواتف النقالة.

ويعاقب المحرض بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون دينار اذا تكررت للمرة الثانية جريمة التحريض، ويعاقب بالسجن المشدد 20 عاما ثم يتم سحب الجنسية الكويتية منه بعد اداء فترة السجن المشدد، ويرحل خارج البلاد في حال تكررت للمرة الثالثة جريمة التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، وإذا كان المدان بالتحريض غير كويتي فإنه يقضي عقوبة السجن المشدد 20 عاما ثم يتم ترحيله من الكويت بصفة نهائية ولا يسمح له بدخول الكويت مرة اخرى.

سحب الترخيص

كما ألزم الاقتراح الجهة المختصة "بسحب ترخيص كل وسيلة اعلامية او وسيلة طباعة ونشر ورقي أو الكتروني وتوزيع أو إذاعي أو تلفزيوني بصفة نهائية إذا ثبت ادانتها بالمساعدة على التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، سواء كانت الوسيلة قناة تلفزيونية أرضية أو فضائية أو موقعا الكترونيا على الانترنت أو محطة اذاعية ارضية او فضائية أو على شبكة المعلومات الدولية الانترنت أو صحيفة أو مجلة أو مطبوعات أو شركة طباعة أو شركة نشر أو شركة توزيع أو خدمة اخبارية على الهواتف النقالة أو شركة برمجيات الكترونية لأنظمة وبرامج الحاسب الآلي.

 

back to top