«المالية» أحالت «التأمين التكميلي» إلى المجلس

نشر في 15-11-2010 | 00:01
آخر تحديث 15-11-2010 | 00:01
أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلى مجلس الأمة تقريرها الخاص بنظام التأمين التكميلي.

وتنص المادة الأولى منه على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه النص الآتي:

يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمّن عليهم بواقع (5 في المئة) شهرياً، والاشتراكات الدورية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن المؤمّن عليهم العاملين لديهم بواقع (10 في المئة) من مرتباتهم، والاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمّن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي، وذلك بواقع (25 في المئة) من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمّن عليه من الجدول رقم (1) المرافق، واستثناء من ذلك تكون الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بواقع (15 في المئة) من شريحة الاشتراك بالنسبة للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، والمساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض هذا الصندوق، وتحدد هذه المساهمة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الإدارة، ومقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وحصيلة استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة في ما يتعلق بهذا الصندوق.

بينما تقول المادية الثانية: "تضاف فقرة جديدة إلى البند (أ) من المادة (5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه نصها الآتي: "يصدر قرار من الوزير بتحديد المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحساب المدد التي يتم ضمها طبقا لأحكام الفقرة السابقة وكيفية ادائها".

ونصت المادة الثالثة على أنه "يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق للمرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 المشار إليه الجدول رقم (3).

وتقول المادة الرابعة إنه "تعاد تسوية المعاشات التكميلية التي استحقت قبل العمل بهذا القانون بافتراض تطبيق أحكامه عليها في تاريخ انتهاء الخدمة، مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي".

وجاء في المادة الخامسة أنه "تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون بافتراض سريانه من 1995/1/1 وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة".

back to top