فتاوى عصرية بنوك لبن الرضاعة اختلاط للأنساب

نشر في 20-08-2010 | 00:00
آخر تحديث 20-08-2010 | 00:00
السؤال: ما حكم الشرع في فكرة إنشاء بنك اللبن للرضاعة؟

المفتي: الشيخ د. عبدالحليم محمود – شيخ الأزهر الأسبق

الفتوى: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم من الرضاع ما تحرم من النسب، يقول رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، معنى هذا أن الشريعة الإسلامية تحرم على الشخص تناول لبن أجنبية ما يحرمه النسب، بشروط ذكرها الفقهاء، وبذلك نعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لأن الطفل حينما يتناول لبناً معيناً تصير صاحبته أماً له، أي أن هذا الرضيع يحسب من أسرة صاحبة اللبن فيحرم عليه أن يتزوج من بنات هذه المرأة سواء من هذا الزوج أو من غيره.

ومما سبق يعلم أن إنشاء بنك اللبن فيه اختلاط للأنساب لا يقل خطراً عن اختلاط الأنساب في الزنى، إذا يجوز أن يتزوج الإنسان أخته من الرضاع أو عمته من الرضاع... إلخ، فنكون بهذا قد اعتدينا على أصل من أصول هذه الشريعة الغراء، فالإسلام إذن يحول بيننا وبين مثل هذا العبث بمقدساته.

back to top