5 نواب يقترحون تعديل المادة 87 من قانون البنك المركزي

نشر في 06-02-2011 | 16:15
آخر تحديث 06-02-2011 | 16:15
No Image Caption
تقدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود. حسن جوهر والصيفي الصيفي باقتراح بقانون لتعديل المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي:

أولا: استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمات مالية إسلامية، من خلال فتح فرع إسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:

1- الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي، والتي يجب ألا تجاوز ستة أشهر من طلب البنوك، ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع على أن تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد، وبرأسمال قدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.

2- مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمته لمزاولة الأنشطة الجديدة.

3- تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للإشراف على أعمال الفروع الإسلامية للبنك وإقرارها من الناحية الشرعية.

4- تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية يرفع تقاريره إلى هيئة الرقابة الشرعية.

5- ان عملية افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي، ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقدم البنك الراغب في افتتاح الفرع بطلبه إلى بنك الكويت المركزي.

ثانيا: الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية بتقديمها في البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية، وتتكون من: مصادر الأموال والحسابات الجارية، وحسابات ودائع الاستثمار المطلقة.

back to top