فتاوى عصرية ارتداء الكعب العالي مكروه شرعاً
السؤال: ما حكم لبس الكعب العالي للمرأة؟ المفتي: أ.د سعاد صالح - العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر
الفتوى: ارتداء الكعب العالي للمرأة والسير به أمام الرجال من الأمور المكروهة شرعاً، لقول الله تعالى: «ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ»، وهناك قاعدة في الشريعة الإسلامية أن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام مثله، فإذا كان الكعب العالي يُلفت نظر وانتباه الرجل الأجنبي إلى المرأة بقصد الاستثارة وتحريك الغرائز، فإنه يكون حراما شرعا. لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوط، والإنسان مأمور شرعاً بتجنب المخاطر بمثل عموم قوله تعالى: «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ» النساء/29، وقوله تعالى: «وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» البقرة/195، كما أنه يُظهر قامة المرأة وعجيزتها بأكثر مما هي عليه، وفي هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقوله تعالى: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ» النور/31. والله أعلم.