وصول الماء إلى فروة الرأس شرط لطهارة المرأة وقصدها الكوافير لا يجوز

نشر في 16-08-2010 | 00:00
آخر تحديث 16-08-2010 | 00:00
السؤال: ما حكم الشرع في امرأة لا تغسل شعرها لأن الماء يفسد تصفيفه؟

المفتي: فضيلة الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية الأسبق

الفتوى: المقرر في فقه الحنفية أنه لابد من مسح الشعر بالماء في الوضوء، أما في الطهارة من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس فلابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس ولا يلزمها نقض الضفيرة إذا كان الشعر مضفوراً، لذلك فعلى المرأة أن تمسح على شعرها بالماء في الوضوء وإلا كان الوضوء غير صحيح شرعاً. أما في الطهارة من الحيض والنفاس ومن الجنابة فلابد من وصول الماء إلى أصول الشعر وفروة الرأس مهما ترتب على ذلك، وبغير هذا لا تتم الطهارة.

ولا يجوز شرعاً للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر (الكوافير) أصلاً، لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا ينظر الأجنبي إليه، فضلاً عن أن يمسه ويصففه مصفف الشعر، ولا يليق بامرأة مسلمة أن تكشف شعرها ولا أن تذهب إلى المصفف ليصففه لها، فإن فعلت هذا فقد اقترفت إثماً كبيراً وهذا إذا كان مصفف الشعر رجلاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

back to top