"التمييز" تؤيد اشتراط توكيل خاص للكفالة... وتبرئ ذمة كفيل من 639 ألف دينار

نشر في 12-02-2011 | 18:38
آخر تحديث 12-02-2011 | 18:38
No Image Caption
 

قررت غرفة المشورة في محكمة التمييز رفض الطعن المقام من أحد البنوك ضد أحد الكفلاء المدينين لإحدى الشركات التضامنية، وأيدت حكم محكمة الاستئناف، بينما انتهى إليه ببراءة ذمة مواطن كان كفيلا لمديونية إحدى الشركات لبنك محلي.

وقائع القضية تتحصل في أن البنك المحلي قام بإعطاء الشركة التضامنية تسهيلات بنكية بشكل سنوي بكفالة أحد المواطنين، وبعد ذلك تعثرت الشركة وخرج شركاؤها إلى خارج البلاد ما دفع البنك إلى استصدار أمر أداء ضد ملاك الشركة والكفيل بمبلغ 639 ألف دينار كويتي، وإعلانهم بالأمر واستصدار أوامر الضبط والإحضار ومنع السفر بحقهم، الامر الذي دفع المواطن الكفيل إلى التظلم من الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية والطعن عليه امام المحكمة لبطلان صدوره لعدم إعلانه بالطريق الذي رسمه القانون للإعلان، وكذلك للطعن على الوكالة الصادرة لموكله للشركاء المتضامنين.

محكمة أول درجة برئاسة المستشار عبدالهادي الجفين والتي نظرت التظلم المقام من المواطن الكفيل للشركة عبر محاميه حسين الخشاوي حكمت بقبول التظلم شكلا وبإلغاء أمر الأداء المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن، وثانيا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى للانتقال إلى مقر البنك المتظلم منه للاطلاع على الحسابات الخاصة بملف عقد التسهيلات الممنوح للشركة التضامنية.

وأسست محكمة أول درجة في بطلان أمر الأداء على بطلان إعلان تكليف المتظلم بالوفاء لتسليم الإعلان لشخص يقل عمره عن 15 سنة وهو ابن المتظلم، فضلا عن كونه معاقا ولا يدل ظاهره على مجاوزته الخامسة عشرة وبالتالي ليس من بين الأشخاص الذين يصح تسليم الإعلان إليهم على نحو ما عنته المادة 9 من قانون المرافعات، مما يترتب عليه بطلان الإعلان كما أسست قضاءها على إلغاء أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لاستصداره كونه محل منازعه وبالتالي غير محقق الوجود وكذلك غير معين المقدار لاختلاف المبلغ الثابت بعقد التسهيلات عن المبلغ الثابت بالسند الاذني.

وقالت محكمة أول درجة إن تقرير الخبراء انتهى إلى مديونية الشركة التضامنية لصالح البنك فقط وترك للمحكمة تقدير أمر الفوائد القانونية وهي التي انتهت إلى رفضها، لكن المحكمة قالت في معرض تناولها لطلبات المدعي الكفيل في طلب إبراء ذمته من المديونية "إنه وعن طلب المدعي براءة ذمته من كفالة الشركة المدعى عليها الثانية في المديونية المترصدة عن التسهيلات الممنوحة لها استنادا إلى عدم توقيعه على إقرار الكفالة التضامنية وعدم إثبات صفة وكيله بموجب التوكيل الممنوح للأخير من قبل أمام البيانات الخاصة ببند التوقيع، فإنه لما كان البنك المدعى عليه الأول يستند في كفالة المدعي لدين الشركة المدعى عليها الثانية إلى صورة التوكيل المرفق الذي بموجبه وقع المدعى عليه الثالث على إقرار الكفالة التضامنية بصفته وكيلا عن المدعي استنادا إلى إباحة التوكيل للوكيل إعطاء الكفالات.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: "لما كان ذلك وكان من المقرر أن المنوط في التعرف على مدى الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل إجراءها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وهو أمر يخضع لسلطة قاضي الموضوع بغير معقب.

وبينت المحكمة أن الكفالة عقد من عقود التبرع ومن ثم يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة في نوع التصرف وخاصة أيضا في محله فلا يكفي أن يوكل شخص آخر في الكفالة، بل يجب أن يعين المال الذي وكله في كفالته والفرق بين المعاوضات والتبرعات في هذا الصدد يرجع إلى أن التبرعات أشد خطورة من المعاوضات فيجب ان يكون التوكيل فيها محددا تحديدا أدق من التحديد في المعاوضات فيعين نوع التصرف ومحله معا حتى لا تطلق حرية الوكيل في التبرع بمال موكله كما يشاء.

ولفتت المحكمة إلى أن التوكيل تضمن تخويل المدعى عليه الثالث الوكيل في إجراء الكفالة باسم المدعي الموكل إلا أنه خلا من تعيين الدين المكفول تعيينا كافيا كونها عملا تبرعيا وبالتالي لا تكون من ثم للوكيل سلطة في القيام بهذا العمل نيابة عن الأصيل ولا تنصرف من ثم آثار الكفالة إلى المدعي وتكون تلك الكفالة قد وقعت باطلة بالنسبة للمدعي مما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه ببراءة ذمته منها.

وفي الاستئناف أيدت المحكمة برئاسة المستشار محمد الونيان حكم أول درجة في ما يتعلق بالكفالة لكنها ألزمت الشركة التضامنية سداد الفوائد لمصلحة البنك.

back to top