فتاوى عصرية تحديد سن اليأس لدى المرأة جائز شرعاً
السؤال: متى يحين سن اليأس لدى المرأة وتحديد نهاية سن الإنجاب شرعاً؟المفتي: الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق
الفتوى: قال الله تعالى: «وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ» الطلاق:أية 4. بينت هذه الآية أن عدة التي يئست من المحيض أو التي لم تحض مطلقا لصغر سن أو بلغت بالسن ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق.
واختلفت كلمة الفقهاء في سن الإياس على النحو التالي: ففي فقه المذهب الحنفي أن الآيسة هي من بلغت خمسا وخمسين سنة، وهذا هو القول المفتى به. وهناك أقوال أخرى ففي الفقه المالكي أن سن اليأس هو سبعون سنة والمدة من خمسين سنة إلى سبعين سنة يرجع فيها إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهن في ما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض أو غيره. وفي الفقه الشافعي أن الآيسة هي من بلغت سن اثنتين وستين سنة، وهذا أصح الأقوال عندهم. وفي فقه الإمام أحمد أن الآيسة هي من بلغت خمسين سنة. ومتى بلغت المعتدة هذه السن وانقطع عنها دم الحيض لا تكون صالحة في هذه الحالة للإنجاب عادة لانقطاع دم الحيض عنها. وصلاحية المرأة للإنجاب تبدأ من البلوغ، وتتوقف عادة عند انقطاع حيضها. ويختلف الأمر من امرأة لأخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم.