فتاوى عصرية ارتداء النساء فراء الحيوانات حلال شرعاً
السؤال: هل الفراء الذي تلبسه النساء نجس ولا يحل ارتداؤه؟ المفتي: الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف
الفتوى: الفِراء الذي يتخذ من جلود بعض الحيوانات اختلف العلماء في طهارته ونجاسته تبعاً لاختلافهم في حل أكل الحيوان المأخوذ منه وحرمته، وفي حكم طهارة جلد الميتة عن طريق الدباغ.
فقال الشافعي: يحل أكل الثعلب إذا ذبِح ذبحاً شرعياً، فلو مات بدون ذلك فلحمه نجس، وكذلك جلده ولكنه يطهر بالدباغ، وحرمه أحمد بن حنبل، وكرهه أبوحنيفة ومالك، على أن بعض القائلين بحرمة أكله أجازوا استعمال فروه للبس لا للصلاة فيه.وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم سبعة مذاهب في طهارة جلد الميت بالدباغ، وجاء في أحد الأقوال انه يطهر كل الجلود حتى جلود الخنازير والكلاب. وذلك ظاهرا وباطنا، أي تستعمل للصلاة عليها والصلاة فيها، وهو مذهب الظاهرية، كما حكي عن أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة نفس الفتوى، وجاء في كتاب «غذاء الألباب» للسفاريني كلام كثير عن حكم الفراء من هذه الحيوانات، خلاصته أنه لا مانع من لبس الفِراء والصلاة فيه. فعلى هذا ارتداء المرأة لفراء الحيوانات لا يكون محرماً مادام الحيوان ذبح ذبحا شرعيا، أو تم صيده على الشريعة الإسلامية، وارتداؤه لا يحرم، لكن الصلاة فيه لا تجوز.