العبدالهادي يقترح قانوناً لتنظيم المعاملات الإلكترونية

نشر في 20-11-2010 | 17:08
آخر تحديث 20-11-2010 | 17:08
تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون بشأن تنظيم المعاملات الإلكترونية، وحددت المادة الأولى منه أهداف القانون المقترح بتسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة وسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها، وإزالة أي عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية، والتي ينتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز تطور البيئة الأساسية القانونية لتطبيق العاملات الإلكترونية بصورة مضمونة، وتسهيل نقل المستندات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة، والتقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة ومن فرص الاحتيال في المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز ثقة الجهمور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، وتطوير المعاملات الإلكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي والعربي، وذلك عن طريق استخدام التوقيع الإلكتروني.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على المعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، كما تسري على أي رسالة ومعلومات إلكترونية، ولا يسري هذا القانون على المعاملات والأمور المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا والهبات، وإجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور، وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية، وأي مستند يتطلب القانون توثيقه بواسطة كاتب العدل.

ونصت المادة الرابعة على أنه تطبق أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بين الأطراف الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم بوسائل إلكترونية، ويجوز استنتاج موافقة الشخص على ذلك من سلوكه، وبالنسبة للحكومة يجب أن يكون قبولها بالتعامل الإلكتروني صريحاً، ويجوز للأطراف التي لها علاقة بإنشاء أو إرسال أو تسلم أو تخزين أو معالجة سجلات إلكترونية الاتفاق على التعامل بصورة مغايرة لأي من القواعد الواردة في الفصول من الثاني حتى الرابع من هذا القانون، ولا يكون أي اتفاق بين الأطراف لإنجاز معاملة معينة بوسائل إلكترونية ملزماً لأي منهم لإنجاز معاملات أخرى بذات الوسائل.

وذكرت المادة الخامسة أن السلطة المختصة تقوم بتحديد نظام العمل بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية بالاتفاق مع بنك الكويت المركزي.

وبيّنت المادة السادسة أن وسيط الشبكة ومتقدم الخدمة يلتزمان بالتصديق بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع المقومات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح للجهات الأمنية إمكان الدخول على أنظمته تحقيقاً لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توافر المقومات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، وتوفر وزارة المالية جميع متطلبات التوصيلات اللازمة لربط الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية، لتحقيق أغراض الأمن الوطني بالأنظمة التي يستخدمها كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق وفقاً لما يقرره جهاز الأمن الوطني ويتحمل كل من وسيط الشبكة ومقدم خدمات التصديق في حالة تغيير أنظمته تكاليف التحديث والتوصيلات للأجهزة التي تستخدمها هذه الجهات التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقاً لما تنص عليه القرارات التي تصدرها السلطة المختصة والقوانين المعمول بها.

وأوضحت المادة السابقة أن الرسالة الإلكترونية تنتج أثرها القانوني وتعتبر صحيحة وقابلة للتنفيذ، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المكتوبة إذا روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

back to top