إدارة الإفتاء: على المسلمين تحري الدقة في إخراج زكاتَي الأموال والفطر
دعا مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تركي المطيري «المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحري الدقة في إخراج زكاتَي الأموال والفطر، وفقاً لما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها».وأوضح المطيري في تصريح صحافي أن «الزكاة يشترط فيها مجموعة أمور تم تحديدها في الفتوى الصادرة من لجنة الأمور العامة برقم 72 ع/2001 ونصها: «يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد على حاجاته الأصلية، وهي بيت السكنى والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله، والملابس والطعام الكافي له ولأسرته، وما إلى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله، ويعادل النصاب (85) غراماً من الذهب الخالص، أو قيمتها من العروض التجارية والنقود، فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول، وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب، وبقي عنده نصاب أو أكثر، فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول».
أما في ما يخص زكاة الفطر، فذكر المطيري أن «زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقادر على إخراجها، والقادر على إخراجها عند الجمهور هو كل مَن ملك قيمتها زائدة على قوته وقوت عياله وكل حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته»، موضحاً أن «زكاة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن أولاده الفقراء باتفاق الفقهاء، كما تجب عليه عن كل مَن تلزمه نفقته شرعاً ممن يعولهم من زوجاته ووالديه وأولاده عند الجمهور، ولا تلزمه عن خدمه إلا أن يتبرع بها عنهم ويخبرهم بذلك قبل إخراجها»، لافتاً إلى أن «وقت وجوب زكاة الفطر عند أكثر الفقهاء هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن مات قبل ذلك فلا تجب عليه ولا عنه، ومن مات بعد ذلك وجبت عنه، ومن وُلِد قبل ذلك وجبت عنه، ومن وُلِد بعد ذلك لم تجب عنه».