ردود الفعل تتوالى على خبر "الجريدة" بشأن صدور حكم الامتناع ضد النائب دميثير
توالت ردود الفعل على خبر الحكم الذي نشرته "الجريدة" أمس في قضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان التي أدين فيها 18 متهما بينهم تجار وأعضاء من الأسرة ومحامون ونائب حالي هو خلف دميثير.فبينما أكد عدد من الخبراء القانونيين فقد النائب لأحد شروط العضوية لصدور حكم نهائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وهي التزوير، أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية لـ"الجريدة" خالد الكندري أن الجمعية ستدرس الحكم جيدا تمهيدا لبحث اتخاذ قرار بحق المحامين الصادر بحقهم حكم في ذات القضية بتقرير الامتناع عن العقاب وسداد مبلغ الكفالة وقدرها 5 آلاف دينار مع التعهد خلال سنتين بحسن السير والسلوك، كما اكدت مصادر قانونية في وزارة التجارة أحقية الأعضاء أو الشركاء تغيير أي من رجال الأعمال الصادر بحقهم حكم التمييز بتقرير الامتناع عن العقاب لكون أن قانون الشركات التجارية اشترط ألا يكون المدير محكوما عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
وعقب توالي ردود الفعل القانونية على المتهمين المحكومين وآثارها على المراكز التي يعملون بها قال المحامي د. فارس الوعلان لـ"الجريدة" بشأن عضوية النائب خلف دميثير ان قانون الانتخاب يحظر على المتقدم للترشح أو النائب أن يكون محكوما في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، لافتا إلى أن الفقرة الأولى التي تتعلق بعقوبة الجناية لا تنطبق على النائب خلف دميثير لأن العقوبة الصادرة بحقه هي تقرير الامتناع عن العقاب.وأضاف الوعلان: ان ما ينطبق على حالة النائب دميثير الفقرة الثانية الواردة بالنص التي تتحدث عن "أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة"، مشيرا إلى ان جريمة التزوير هي من الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة وهو ما ينطبق على حالة النائب خلف دميثير. وتابع ان المحكمة الدستورية عندما نظرت الطعن المقام من أحد المرشحين الذين شطبوا انتهت إلى سلامة قرار استبعاده من قائمة المرشحين لكونه سبق عليه الحكم في جريمة تزوير في عقود بيع أمام إدارة التسجيل العقاري وصدر حكم عليه بتقرير الامتناع عن عقابه ثم رد إليه اعتباره واستطاع الترشح مرة أخرى.بدوره أكد المحامي في قسم القضايا بإدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد أن شرط عدم ارتكاب النائب لأية جريمة في عقوبة جناية أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة هو شرط يتعين توافره في النائب قبل ترشيحه وأثناء عضويته فإذا أصبح الحكم نهائيا فقد العضو أحد الشروط اللازمة لبقائه، لافتا إلى أن شرط عدم ارتكاب النائب عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة هو شرط يتعين توافره كشرط الجنسية فالنائب الذي يفقد الجنسية أثناء فترة عضويته يفقد الولاية النيابية لأن أحد الشروط هو أن يكون كويتي الجنسية.وبين الماجد لـ"الجريدة" أن المادة الواردة في قانون الانتخاب أشارت إلى أمرين هما إما ارتكاب النائب جريمة جناية وهنا اشترط النص أن يكون النائب ارتكب جناية وصدرت فيها عقوبة الحبس التي تزيد على 3 سنوات أو المؤبد أو الإعدام بينما الفقرة الثانية بذكرها أو وهنا عبارة "أو" هي للمغايرة وليست التبعية فهنا تطلب المشرع لفقد المرشح أو النائب الشرط ألا يكون محكوما عليه في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة وبالتالي هنا لفظ الجريمة يسري على أي جريمة جنحة أو جناية ويتعين أن تكون مخلة بالشرف والأمانة فالفقرة الأولى اشترطت عقوبة جناية أي الحبس لأكثر من 3 سنوات أو الإعدام بينما الفقرة الثانية تحدثت عن أي جريمة ماسة بالشرف والأمانة وبالتالي هنا أخرج المشرع الجنايات والجنح التي لا تعد ماسة بالشرف والأمانة تجاه النائب.ولفت الماجد إلى أن النص واضح بتطلب المشرع أن تتوافر الجريمة المخلة بالشرف والأمانة بحق النائب أو المرشح حتى يفقد عضويته، مبينا أنه على الرغم من عدم وجود تعريف للجرائم المخلة بالشرف والأمانة من قبل قانون الجزاء الكويتي ولم يحدد على سبيل الحصر ما هي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إلا أن الأمر سيترك إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لبيان كل جريمة على حدة وتحديد ما إذا كانت بالفعل الجريمة مخلة بالشرف والأمانة أم لا، مضيفا أن محكمة التمييز الكويتية اعتبرت أن جريمة إساءة استعمال الهاتف وهي جنحة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وكذلك حكم آخر بشيك بدون رصيد أو التزوير.وعما إذا كانت جريمة التزوير تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة قال الماجد "لا شك فجريمة التزوير من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لأنها تحط من الاعتبار والثقة، لكن يتعين عرض الأمر على مجلس الأمة للتصويت على كل حالة"، مضيفا أن هناك وظائف لا تعتد بالسابقة الأولى لكن هناك وظائف ومراكز وعضويات في الهيئات النيابية والقضائية ألا يكون الشخص محكوماً عليه في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.