حكم صبغ الشعر الأبيض
سؤال: هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره إذا ابيض، وهل يجوز للمرأة ذلك أيضا؟
المفتي: فضيلة الشيخ عطية صقر- الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر
الفتوى: في حديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من كان له شعر فليكرمه» ووجوه الإكرام متعددة، وهو للرجل والمرأة، كل بما يليق به، كالترجيل والتمشيط والدهان، ومنه تلوينه لإخفاء شيبه. وقد تكلم العلماء قديما في صبغ الشعر باللون الأسود، فمنعه الأكثرون، ولكن أدلتهم منصبة على الرجال، أو على حالة التدليس كالمرأة العجوز التي تريد أن تظهر شابة، ليرغب في زواجها، أما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها فلا بأس بصبغ شعرها بما يروق لها وله. وما ورد من النهي عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة التي ينبغي للشيخ أن يكثر منها استعداداً للقاء ربه. وفي الخضاب حديث الصحيحين «ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»، ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولفعل أبي بكر وعمر، ويكره بالسواد نص عليه أحمد، قيل له: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) عن والد أبي بكر «وجنبوه السواد»، والسبب– كما صرح به بعضهم– أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة، ومما ورد في النهي عن الصبغ بالسواد- إلى جانب حادثة والد أبي بكر- «يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة». هذا والله أعلم.