الحريتي لتعديل قانون الطعن والتمييز واستبدال المادة 212 من قانون الجزاء

نشر في 12-02-2011 | 17:18
آخر تحديث 12-02-2011 | 17:18
تقدم النائب حسين الحريتي باقتراح بقانون المرفق بشأن حالات الطعن بالتمييز واعادة النظر في الاحكام الجزائية.

ونصت المادة الاولى منه على ان يجوز الطعن بالتمييز واعادة النظر في الاحكام الصادرة في المواد الجزائية، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الاحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله، واذا وقع بطلان في الحكم او في الاجراءات اثر في الحكم، ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها الا في ما يتعلق بحقوقها المدنية، والاصل اعتبارا ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى، ومع ذلك فلصاحب الشأن ان يثبت بكل الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت، وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير، ويكون ميعاد الطعن بالتمييز اربعين يوما من تاريخ النطق بالحكم.

واشار القانون الى انه يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف، ويجب ايداع الاسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، واذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل واذا كان مرفوعا من غيرها فيجب ان يوقع اسبابه محام ولا يجوز ابداء اسباب اخرى امام الدائرة غير الاسباب التي سبق بيانها في الميعاد سالف الذكر، ومع ذلك فللدائرة ان تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين انه مبني على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او في تأويله او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون، او لا ولاية لها بالفصل في الدعوى، او اذا صدر بعد الحكم المطعون به قانون اصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.

كما تقدم النائب الحريتي باقتراح بقانون لتعديل نص المادة 212 من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة (212) من قانون الجزاء المشار إليه، النص التالي:

مادة (212)

"كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، أو برسائل من خلال الهاتف النقال أو الشبكات الإلكترونية (I.P)، واقعة من الوقائع المبينة في المادة (209) من قانون الجزاء أو وجه إليه سبا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقرها قانون آخر.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما اذا كانت الرسائل تحرض على الفجور والدعارة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

back to top