"التمييز" تساوي بين موظفي "الكويتية" و"الكادر العام" وتمنحهم مكافأتي "الوظيفي" و"التشجيعية"

نشر في 12-03-2011 | 23:15
آخر تحديث 12-03-2011 | 23:15
No Image Caption
حسين العبدلله

قضت الدائرة الإدارية في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد الرفاعي بأحقية موظف في الخطوط الجوية الكويتية في الحصول على المكافآت التشجيعية والمستوى الوظيفي اللذين أقرهما مجلس الخدمة المدنية، إذ ساوى فيهما مجلس الخدمة المدنية وظائف مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مع وظائف الكادر العام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يعد الأول من نوعه، والذي سيفتح باب المطالبات أمام نقابات المؤسسات العامة للمطالبة بذات الحقوق التي أكدها الحكم القضائي، إن "البين من الأوراق أن الطاعن (الموظف) قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وأحقيته في استحقاق مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية على مرحلتين، الأولى منذ نفاذ القرار المشار إليه في 1/7/2006 باعتباره يشغل وظيفة "محاسب رئيسي أعلى" بالدرجة 75 من درجات المؤسسة التي تعادل الدرجتين الأولى والثانية بعد ترقيته لوظيفة مراقب بالدرجة 77 التي تعادل الدرجة "ب" من درجات الكادر العام اعتبارا من 4/4/2008.

وقالت المحكمة إن الطاعن، الذي مثله المحامي عدنان العبيد "قدم تأييدا لطلباته شهادتي مفردات مرتبه ووضعه الوظيفي خلال الفترتين في حين أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على البيان المتضمن شغله ووظيفة "محاسب رئيسي أعلى" بالدرجة 75 التي تعادل الدرجة الأولى من درجات الكادر العام ولم يعول على البيان التالي المقدم من الطاعن المتضمن ترقيته لوظيفة مراقب بالدرجة 77 من درجات المؤسسة، والتي تعادل الدرجة "ب" من درجات الكادر العام.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجدول رقم 1 المرفق بالقرار رقم 11 لسنة 2005 قد تضمن تقسيم الوظائف إلى ستة مستويات، حدد لكل منها مسمى وظيفيا محددا، بالإضافة إلى المؤهل اللازم لشغلها ومدة الخبرة التي تقابل كل مؤهل، وأصبح المعيار الذي يستقى منه التطبيق الصحيح للجدول هو شغل الموظف للوظيفة الواردة به مع توافر الحد الأدنى للخبرة.

ولفتت المحكمة إلى أن الطاعن كان يشغل عند رفع الدعوى وظيفة "محاسب رئيسي أعلى" بالدرجة 75 وهي تعادل المستوى الوظيفي الثاني "اختصاصي أول محاسبة أو اختصاصي أول تدقيق حسابات او اختصاصي أول تحليل مالي"، والحد الأدنى للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة بالنسبة للحاصلين على المؤهل الجامعي 14 سنة، وبذلك يستحق مكافأة المستوى الوظيفي بالفئة الواردة بهذا المستوى بواقع 180 دينارا.

وبينت المحكمة أنه بعد ترقية الطاعن إلى وظيفة مراقب مالي اعتبارا من 4/4/2008 وتعادل وظيفة "كبير اختصاصي محاسبة" بالمستوى الأول ويلزم لها مدة خبرة للحاصل على مؤهل جامعي 18 سنة فإنه يحصل على المكافأة بواقع 200 دينار شهريا باعتبار أنه استوفى الحد الأدنى لمدة الخبرة منذ تعيينه في المؤسسة في عام 1984.

وقالت المحكمة أما عن المكافأة التشجيعية فإنه عند شغله وظيفة محاسب رئيسي أعلى بالدرجة 75 التي تعادل الدرجة الأولى من درجات الكادر العام فإنه يستحق هذه المكافأة بواقع 130 دينارا شهريا بعد ترقيته إلى الدرجة 77 التي تعادل الدرجة "ب"، وإن الحكم المطعون فيه خالف هذا التطبيق فيما انتهى إليه من استحقاق الطاعن مكافأة المستوى الوظيفي عن الفترتين بواقع 160 دينارا وعن المكافأة التشجيعية بواقع 130 دينارا مما يعيبه ويوجب تمييزه.

وختمت المحكمة بأنه في حدود ما تم تمييزه من الحكم الاستئنافي ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم ليكون بإلزام المؤسسة المستأنف عليها أن تؤدي للطاعن مكافأة المستوى الوظيفي بواقع 180 دينارا شهريا والمكافأة التشجيعية بواقع 110 دنانير شهريا اعتبارا من 1/7/2006 حتى 1/5/2008 ومبلغ 200 دينار شهريا عن مكافأة المستوى الوظيفي اعتبارا من 1/5/2008 والمكافأة التشجيعية بواقع 130 دينارا شهريا وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق.

back to top