الهدية يقترح تعديل أحد بنود لائحة الإعلانات

نشر في 11-01-2010 | 00:01
آخر تحديث 11-01-2010 | 00:01
No Image Caption
اقترح عضو المجلس البلدي محمد الهدية أمس استبدال الفقرة (أ) من المادة 5 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات، وتنص المادة 3 من القرار المذكور أعلاه على أنه "يحظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة على موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة"، كما تنص الفقرة (أ) من المادة 5 من ذات القرار على أن "تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي (الواجهة) للمحال التجارية مماثلة لمدة الترخيص التجاري، أو ما تبقى منها، ويجدد الترخيص لذات المدة التي يجدد لها الترخيص التجاري".

وقال إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن مدة الترخيص التجاري للإعلانات هي 4 سنوات، والثابت أن البلدية تقوم بتحصيل رسوم مقابل الإعلانات التجارية التي يتم ترخيصها بموجب رسم مالي قدره 25 ديناراً سنويا لكل متر مربع للواجهة الواحدة للوحات الإعلانية الثابتة والمتحركة، وتحصيل تأمين مالي يعادل نصف قيمة رسوم الإعلانات.

الأمر الذي يفيد بأن كل صاحب نشاط وبموجب الفقرة (أ) من المادة 5 من القرار المذكور مجبر على دفع قيمة رسوم للإعلان مدة 4 سنوات متصلة، على الرغم مما قد يصادف صاحب هذا النشاط من سوء حظ نتيجة ظروف السوق أو غيرها، مما يضطره إلى غلق هذا النشاط بعد أشهر قليلة من بدئه، مما يتضح معه أن ما جاءت به الفقرة المذكورة من ضرورة التماثل بين مدة ترخيص الإعلانات الصادر عن البلدية مع نظيره الصادر عن وزارة التجارة هو تلازم غير مبرر ويتنافى مع مبادئ العدالة وفيه ظلم كبير لبعض أصحاب الأنشطة الذين يضطرون لعدم الاستمرار فيها لأسباب كثيرة ومتنوعة، ولكنهم يرغمون ومنذ بدء النشاط على دفع رسوم وتأمين للإعلان مدة 4 سنوات متصلة.

ولذا أقترح:

استبدال الفقرة (أ) من المادة 5 من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات، بحيث تكون مدة ترخيص الإعلانات التعريفي (الواجهة) للمحال التجارية لا تقل عن سنة واحدة، ويجدد الترخيص لذات المدة أو غيرها حسب الأحوال.

back to top