حقوق المرأة

نشر في 05-07-2009 | 00:00
آخر تحديث 05-07-2009 | 00:00
في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة يتحدث المحامي صالح الجويسري عن حضانة الأم في الجعفري ، وفي ما يلي نص المقال:

اليوم أسرد لكم ما حدث في إحدى دعاوى الأحوال الجعفرية لبيان ما بها من أحكام تخص أمر حضانة الأم لأبنائها.

وفيها أن المواطنة ح.م. أقامت دعوى أمام دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية طلبت فيها إثبات حضانتها لابنيها الأول لم يبلغ سبع سنوات، والآخر عمره تسع سنوات، وأثناء نظر الدعوى قدم الزوج وثيقة زواج تفيد بأنهما يتبعان المذهب الجعفري.

وتمسكت الزوجة بأنها سنية المذهب، وطلبت اختصاص المحكمة السنية، إلا أن المحكمة قررت في حكمها بأن ظاهر الحال المستمد من الأوراق يكذب قرار المدعية.

الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الإقرار وانعقاد الاختصاص لهذه الدائرة، ومن ثم تطبيق أحكام المذهب الجعفري على الواقعة وأطرافها عملا بنص المادة 346/أ من القانون رقم 51 لسنة 84 للأحوال الشخصية.

وقضت المحكمة بإثبات حضانة الأم المطلقة لولدها الذكر تكون حتى سن السابعة، بعدها يكون الأب أحق بحضانته إلى أن يتم المحضون الخامسة عشرة من عمره، حين ذلك يكون للابن اختيار العيش مع أحد الوالدين.

أما عن طلب نفقة الزوجة فطبقا لنص المسألة 413 أنه تجب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانت مطيعة له في ما يجب إطاعته.

(منهاج الصالحين – الجزء الثالث – المعاملات – السيد علي السيستاني – ص 123)

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بخصوص نفقة الزوجة إلى أن المقرر بنص المسألة 340 القسم الثاني أن حق الزوجة على الزوج هو أن ينفق عليها الغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها.

back to top