القضاء المستعجل يلغي حجز أحد البنوك على الراتب الكامل لمواطن

نشر في 08-08-2010 | 00:01
آخر تحديث 08-08-2010 | 00:01
المحكمة: لا يجوز الحجز على أكثر من نصف الراتب

«قرار البنك خالف حرية المواطن في انتفاعه بكامل راتبه الشهري»
أكد القضاء المستعجل عدم جواز حجز البنوك على كامل رواتب الموظفين، وأنه يتعين ألا يتجاوز الحجز أكثر من نصف الراتب، لأن الحجز على كامل الراتب يخالف القانون.

أيّدت دائرة الاستئناف المستعجل الحكم الصادر من الدائرة المستعجلة بعدم الاعتداد بالخصم الذي قام به أحد البنوك على حساب أحد المواطنين، وقررت عدم قانونية الحجز الذي قام به البنك على حساب المواطن بما لا يجاوز نصف راتبه الشهري، عقب الدعوى القضائية التي أقامها المواطن عبر محاميه أحمد طعمه الشمري ضد البنك، بعد قيام الأخير بالحجز على راتب المواطن الشهري.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم الاعتداد على الحجز على الراتب لما يجاوز النصف:

"إنه من المقرر في نص المادة 216 من قانون المرافعات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 57 /1989 أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه اي قانون آخر لا يجوز الحجز على ما يأتي... ز- الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون...".

وأضافت المحكمة: "ولما كانت المادة 220 من ذات القانون قد نصت على أنه اذا كان الحجز ظاهر البطلان فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار".

ولفتت إلى أنه لما كان ما تقدم وكان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق ومن مطالعة كشف حساب المستأنف ضده الأول (المواطن) لدى البنك المستأنف، ان البنك المستأنف قام بالحجز على كامل راتب المستأنف ضده الأول عن شهر 10 /2009 استيفاء لقسط القرض والفوائد، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي لا تجيز إلا بقدر النصف، الأمر الذي يصبح معه الحجز على كامل راتب المستأنف ضده الاول ظاهره البطلان، فضلا على ان استمرار آثاره بسبب ضرر بالمستأنف ضده الاول متمثلا في حرمانه من حرية انتفاعه بكامل راتبه الشهري، هو ما يشكل ضررا وخطرا عليه يتعذر تداركه ويخشى عليه من فوات الوقت، وإذا قضى الحكم المستأنف بعدم الاعتداد بالخصم ومنح المستأنف بصفته من الحجز على ما يجاوز نصف راتبه المدعي الشهري، فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يتعين معه تأييده لأسبابه ولما أضافته هذه المحكمة من أسباب جديدة.

back to top